responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 40

يحكم عليه بشيء و لها احتسابه من أي القسمين في اثنائه و بعد مضيّه على الأقوى و في عدم الالتزام بمجرد النية من دون حصول بعض احكام الطاهر أو الحائض وجه ليس بالبعيد و لو امتنعت من التخيير جبرها الحاكم فإن لم يفد احتمل ان له التعيين مطلقاً. و يجبرها على أحكام الطاهر اللازمة في وقت الطهارة و احكام الحائض في وقت الحيض و احتمل عدمه مطلقاً و احتمل التفصيل بين ما يتوقف على التعيين حق مخلوقي، كحق زوج، أو سيّد، فللحاكم التعيين و ما لا يتوقف. فليس له ذلك بالنسبة الى حق الخالق و هو غير بعيد بل لا يبعد إن لصاحب الحق التعيين مع عدم التمكن من الرجوع الى الحاكم و مع عدم حصول التعيين المعتبر عوقبت على فعل الواجبات المشروطة بالطهارة و تركها. و على فعل ما يحرم فعله للحائض، فتؤخذ بأشق الاحوال مع احتمال تعيين حيضها بأول الاوقات و تعيينه بآخرها ثمّ أن هذه المراتب مرتبة قبل العمل بأحدهما. أما مع العمل بالمرتبة اللاحقة. فإن كانت الاقراء ثمّ حدث الوصف بعد مضيها فالظاهر عدم الالتفات اليه في ذلك الشهر و لكل شهر حكمه. و إن حدث في اثنائها فاحتمالات البناء على الوصف و الغاء الاقراء و البناء عليها و الغائه أو البناء عليهما مع عدم تجاوز العشرة. فإن تجاوز احتمل الغائه أو الغائها اقربهما الأول، و إن كانت الروايات ثمّ حدث الوصف أو تبيّنت إقراء نسائها فالذي يظهر الغائها في ذلك الشهر و العمل على الوصف أو الإقراء كما إذا تحيّضت بصفة ثمّ جاء ما هو أقوى منها فإن العمل على القويّ و إن جاء بعد العمل بالضعيف.

[المبحث] الثالث: في المبتدئة

، و هي التي ابتدأها الدم و ابتدئت به. و يجري فيها ما يجري في سابقتها من جميع الاحكام المذكورة، غير أن العمل بالاحتياط الى مضي الثلاثة إذا لم يكن الدم بالوصف هنا اشد احتياطاً مما مضى، و تفارقها في حصول التخيير فيها بعد فقد اقراء النساء بين الستة و السبعة في كل شهر، و بين العشرة في الشهر الأول أخذاً بغاية الممكن من الحيض و ثلاثة في الأشهر الباقية مصراً على المتيقن في الحيضة. فيكون الشهر الأول مخيراً فيه من الستة و السبعة الا انه مع الاختيار في الشهر الأول يتعين في الأشهر الباقية على الأظهر فإن اختارت العشر تعيّن عليها في البواقي الثلاث. و إن اختارت أحد الفردين تعين عليها في البواقي اختيار احدهما ايضاً، و يلزم النساء التقليد في معرفة موضوعات الدماء و افرادها الخفية المحتاجة الى معرفة خواصها و أماراتها الشرعية. كما يلزمهنَّ التقليد في معرفة احكامها، و ليس لهنَّ التمسك بالأصل كما هو الشأن في سائر الموضوعات المشتبهة شرعيتها و لغويها و عرفيها، و يلزمهن أيضاً بعد العلم بحصول الدم اختبار حاله من اتصال و انقطاع قبل الثلاثة و بعدها و من معرفة اوصافه حيث يرجع اليها و اختبار عادة النساء و لا يعوّلن على الاستصحاب و لا أصالة عدم.

الرابع: الناسية للعادة، و هي اقسام:

أحدها: الناسية للعادة وقتاً و عدداً، و تسمى بالمتحيّرة و المحيرة و قد تسمى بالمضطربة، و لا فرق على الظاهر بين من اغفلت حالها رأساً فلا تذكر أن لها عادة أو ليس لها عادة بعد العلم بحصول دم الحيض سابقاً و الّا بنت على كونها مبتدئة أو علمت أن لها عادة وقتاً و عدداً و اغفلت تعيينها أو اغفلت حال الوقت، و علمت عدم العادة فيه و نسيت تعيين العدد أو اغفلت حال العدد أو علمت عدم العادة فيه،

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست