responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 42

العشرة أيام بالنسبة الى جميع الأوقات المشتبه فقد يستمر تمام الشهر ذلك. و قد يكون في عشرين منه و قد يكون في عشرة و قد يكون في اقل.

المبحث الثالث: في احكام الحائض

و منه يعلم احكام غسلها و حقيقته و شرائطه على ما مرّ سابقاً، و احكامها أقسام:

أحدها: ما يتبع حكم الحديثة في اثناء الدم و بعد انقطاعه قبل الغسل و هي تحريم ايقاع كل مشروط بالطهارة من صلاة واجبة أو مستحبة و مسّ كتابة قرآن متصف بأي حكم من الاحكام الخمسة، و طواف واجب و تحريم ما يحرم ايقاعه من الجنب على نحو ما مرَّ من اسم اللّه، و اللبث في المساجد و وضع شيء فيها، و الاجتياز في المسجدين و المشاهد المشرفة للزيارة أو لغيرها، و قراءة شيء من سور العزائم، و الصوم مطلقاً، و لا يحرم عليها سجود الشكر و سجود التلاوة بل يجب عليها سجود التلاوة عند قراءة العزيمة أو استماعها و في سماعها من دون استماع قولان. اقواهما الوجوب كما سيجيء في محله و يكره لها الاجتياز فيما عدا المسجدين سواء كانت ملطخة بالنجاسة أو فقية منها امنت التلويث أو لم تأمنه ما لم تعلم التلويث فيحرم الاجتياز حينئذ. كما يحرم لكل مصاحب للنجاسة من مستحاضة و مسلوس و مبطون على تأمل فيما إذا لم يكن الاجتياز لأجل التلويث المحرم اذ لا ملازمة بين جرمه التلويث و حرمة الاجتياز و لعل حرمه من الاصحاب مع عدم الافراد أو صورة العلم و يجب عليها التيمم مع مفاجأة الحيض في احد المسجدين للخروج على نحو ما مر في الجنب. و في الحاق المشاهد بهما في هذا الحكم كالحكم بالتحريم اشكال لعل الأقوى خلافه هنا إلّا حيث يكون فرضها التيمم و تتمكن منه من دون لبث فإنه يقوى لزومه لتحصيل الطهارة فيما زاد من الاجتياز على مدة التيمم.

ثانيها: ما يتعلق بها حال اتصال الدم أو في فتراته المعتادة و هو أمران:

احدهما: حرمة الوطء قبلًا ابتداء و استدامة إذا كان القبل محلًا للدم بما يسمى وطياً و دخولًا و أن لا يربع الحشفة و لا يحرم ما عدا ذلك. سواء كان الاستمتاع فوق المئزر أو تحته على الأقوى دبراً أو غيره و أن كره في ما تحت المئزر لأن من يرتع حول الحمي يوشك ان يقع فيه، و لأجل ذلك تشتد الكراهة كلما قرب الى الفرج و خصوصاً ظاهره و تتضاعف بالوطي في الدبر و لو اعتيد الدم من غير الفرج، ففي الوطء بالفرج الخالي و كذا في الاستمتاع بموضع الدم وجهان اقواهما المنع في الأول الجواز في الثاني و يكفر مستحل الوطء رجلًا أو امرأة لغير شبهة و يفسق فاعله منهما عمداً. و لا يعذر بجهله و يعزر بما يراه الحاكم و لا حد عليه بربع حد الزاني كما في المروي مطلقاً أو في اوله فقط لأعراض الاصحاب عن ذلك و لا بثمنه كما عن لعض بعدم الصور على مستند له، و يكفر الرجل الفاعل شاباً أو مضطراً شبقاً أو غيرهما مع علمه لحال الموطوءة على الحكم أو جهله لا لعذر استحباباً و احتياطاً لا وجوباً على الأقوى بدينار بأول كل حيض بنسبته و هو ثلاثة الأول و نصفه في وسط و هو ثلاثة الوسط و ربعه في آخره و هو في ثلاثة الأخير، و المكسر في ثلاث يتبعه و في الاجتراء بقدره من الذهب و بقيمته وجهان أحوطهما و أظهرهما و أعرفهما عدمه، و هو متجه في الدينار دون كسره لأن الظاهر مرجعه الى القيمة و يدفع الى الفقراء و المساكين و مع العجز يكفي مسمى الصدقة على مسكين و الأولى بل الأحوط اشباعه و الّا استغفر اللّه عز و جل. و يتبع التكفير الحكم بالحيضية شرعاً و لو من جهة اختبار المرأة و تعيينها و عدم انكشاف خلافه و لا تحريم الوطء فلو حرم الوطء لأحتمال الحيضة لم يلحقه حكم التكفير و كذا لو حرم للقطع بالحيضية فبان خلافه. و يلزم تصديق المرأة في اخبارها بالحيض و يجري على ما اخبرت به جميع

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست