responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 37

الأول في غير الجهة التي عينتها العادة و في الجهة التي حصلت بها العادة يحكم بمقتضاها على وجه في ثبوت العادة هذه الجهات الأقوى خلافه.

ثانيها: الوقتية فقط

، و هي التي يتكرر فيها الوقت من دون ضبط عدد مخصوص سواء تعيّن من الوقت الأول أو الأخير أو ما بينهما أو لم يتعيّن بل، إنما تكرر كونه منه كأن يكون مرة اولًا و مرة اخيراً، و في اثبات العادة لهذه الجهات من الوقت الأشكال السابق و كذا في اثباتها للعدد الأقل و الأقوى خلافه، و على القول به ينتفى هذا القسم رأساً و تكون ذات العادة ملازمة للعددية. فالمتكرر منها الدم ثلاثاً و اربعاً لا يحكم لها بالثلاث و هكذا

ثالثها العددية فقط

، و هي التي تكرر دمها بعدد مضبوط مع التغاير في الوقت و أن لم يحصل مقدار اقل الطهر بين الوقتين و يخلّ بالعدد زيادة اليوم و لو بجزء منه في اوله أو آخره. و لا يخل التفاوت في اجزاء اليوم كثرة و قلة و كذا زيادة الليل و نقصانه على الأظهر.

ثالثها: في احكامها و فيه مسائل:

الاولى: تتحيض معتادة الوقت كلّا أو بعضا مع العدد و بدونه في الوقت المعتاد بمجرد رؤية الدم فيه بأي لون كان فإن الصفرة في ايام الحيض حيض، و كذا برؤيته قبله أو بعده بيومين أو اكثر الى العشرة أو اكثر وافق الصفات أو خالفها فإن العادة تتقدم و تتأخر و ذات العادة العددية فقط حكمها في التحيض حكم المبتدئة و المضطربة.

الثانية: إذا تجاوز دمها العدد أو تجاوز الوقت المعتاد و انقطع لدون العشرة و لم يأتها دم سابق على العادة أو لاحق قبل تخلل اقل الطهر، سواء لم يأتها دم بالمرة في غير عادتها أو اتاها بعد تخلل اقل الطهر فإنه دم مستأنف يجري عليه ما يجري على المبتدإ حكم بحيضية الجميع، المنقطع سواء كان التجاوز من سبق دم على العادة الوقتية أو لحوقه أو لطرفين، و سواء كانت العادة رأى فيها الدم جميعا أو رأى في بعضها أو لم يرَ منها شيء اتصل السابق، و اللاحق بالعادة أو انفصل احدهما أو انفصلا معاً ما لم يكن السابق غير جامع لشرائط الحيض لانفصاله مع نقصانه عن الثلاثة فإنه لا يحكم بحيضيته. و أما مع انقطاعه و تجاوزه العشرة، و انقطاعه دون العشرة مع مجيء دم آخر قبل تخلل اقل الطهر. فانه يحكم بحيضيته الوقت المضبوط تماما لعدده إن رأى الدم فيه تماما و ان رأى ناقصاً فيه حكم على المرئي بالحيضية. إن جمع شرائط الحيض دون ما عداه و في اضافة مقدار العدد اليه من خارج العادة مع امكانه وجه، و الّا اضيف اليه مقدار العدد أن أمكنت الاضافة اليه و الّا سقط اعتبار الوقت، كما لو خلى عن الدم رأساً و يحكم على الباقي بالاستحاضة من دون فرق بين السابق و اللاحق استقل كل واحد منها بالتجاوز و انفراد احدهما به، أو كان من مجموعهما. و كذا يحكم بحيضيته مقدار عدد ذات العادة العددية فقط، و استحاضة الباقي، و تكون في تعيين الوقت كالمضطربة في الرجوع الى الاوصاف و مع فقدها فإلى النساء على إشكال في الرجوع اليهن في الوقت و مع عدم إمكان الرجوع الى النساء تتخير في وضع العدد في أي وقت شاءت. و الأولى بل الأحوط جعلها مقدمة. و يسقط حكم الروايات هنا و أما مضبوطة الوقت الغير التام مع العدد التام فبالنسبة الى العدد حكمها ما ذكر و في تشخيص بقية الوقت يرجع الى التمييز و مع فقده تخيّرت بين جعله اولًا أو آخراً أو طرفين. و إن كان الأولى بل الأحوط جعله سابقاً هذا في غير الجهة التي تثبتها العادة، أو قلنا بعدم اثبات العادة للجهات. و أما ذات الوقت التي لا عدد لها فحكمها بالنسبة الى الوقت التحيض به دون ما عداه و بالنسبة الى العدد يجري عليها حكم المضطر به من الرجوع الى الصفة و إلى النساء و إلى الرواة.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست