responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 36

المبحث الثاني: في انواع ذات الدم و احكامها

و هو يتضمن مباحث:

المبحث الأول: في ذات العادة و فيها مباحث:

احدها: في حقيقتها

و هي عبارة عمن يكرر دم الحيض منها مرتين بنحو واحد غير مفصولتين بحيضة مخالفة، فلا يكفي المرة الواحدة و لا حاجة الى ما زاد عن الاثنتين فلا حاجة الى تكرار الظهر حينئذ. و المدار في دم الحيض المتكرر على المعلوم حيضيته أو الدم الذي ينقطع دون العشرة مع شرائط الحيض، أو ما كان بصفات دم الحيض دون العشرة مع شرائط الحيض، و المركب منهما بأن كان مرة من الأول و الأخرى من الثاني أو العكس ملحق بذلك، و في الحاق المحكوم بحيضيته في المرتين أو في احدها باعتبار قوة الدم مع خروجه عن الصفات الأصلية أو لموافقته لأقراء نسائها، أو لحكم الشارع به في الأشهر اشكال. و المتفرقة بين هذه الصور وجه و لعل الأوجه في الجميع عدم الحاقها بذات العادة و لا فرق في التكرار بين أن يكون في شهر واحد أو في شهرين. و ان كانت الوقتية منها لا يمكن تكرارها في الشهر الواحد، و لا فرق في الشهرين بين أن يكونا متصلين أو منفصلين و لو طالت المدة و صارت سنين متعددة. ثمّ المدار في المتكرر أيضاً على ما رأى فيه الدم فلا عبرة بالبياض المحكوم بحيضيته. فمن رأت ثلاثة دماً و يومين بياضاً و يوماً دماً ثمّ رأت مثله مرة ثانية حكم بأن عادتها اربعة ايام، و ان كان محكوماً بحيضية الستة فلا يثبت لأيام البياض. عادة مع البياض و مع رؤية الدم الّا إذا كان البياض بين يومين قد ضبط وقتهما فإن العادة تثبتهما فيلحقهما ايام البياض لعدم تخلل اقل الطهر، و مع تكرار المركب فالظاهر ثبوت عادة مركبة فلو رأت في اول الشهر و آخره ثمّ رأت في اول الشهر الثاني فإن رأت في آخره حكم لها بالعادة المركبة و إن لم تر في آخره لم يحكم لها بعادة اول الشهر لتوسط الآخر فيما بين المرتين، و هكذا بالنسبة الى العدد فلو رأت مرة اربعة و مرة خمسة و ثالثة اربعة فإن رأت رابعة خمسة حكم لها بالعادة المركبة و الا فلا. و قد يحصل التركيب من ثلاث مرات فصاعداً أيضاً، و في ثبوت التركيب بعد حصول العادة من عادة ثانية كأربع مرتين و خمس كذلك بعدها، ثمّ تكرر ذلك أو من مرة واحدة بعد العادة كذلك اشكال منشؤه نسخ العادة للعادة و عدم الالتفات الى ما خالف العادة، و ان للهيئات عادة حاكمة و مثل ذلك ما إذا حصل الاختلاف في العادة من جهة المكان و تكرر ذلك أو من جهة السنين و تكرر أيضاً فتثبت عادة مركبة ثمّ ان العادة تثبت حيضاً و تثبت الطهر في الشهر الواحد مع استمرار الدم لا مع انقطاعه و مجاوزة اقل الطهر فإنه يحكم بالحيضية فيه مع اجتماع شرائطه أما بالنسبة الى الأشهر فلا تثبت العادة فيه طهراً مطلقاً بل تثبت العادة فيه حيضاً، و ان كانت العادة على الطهرية فلو رأت المرأة في شهر دماً و لم تر في الثاني شيئاً و في الثالث رأت كذلك و في الرابع لم تر شيئاً أو رأت في شهرين دماً و في الثالث لم تر شيئاً ثمّ في الشهرين رأت كذلك و في السادس لم تر شيئاً، و هكذا لم يحكم بعادة الطهرية بل متى رأت الدم في شهر البياض حكم بأنها ذات عادة فيه على الأقوى.

ثانيها: في انواعها و هي ثلاثة:

احدها: و هي اصلها العددية الوقتية

، و هي التي تكرر دمها بعدد مخصوص في وقت مخصوص لم يتغير الوقت و لا العدد ثمّ أن الوقت المتكرر أما أن يكون تمام الوقت أو بعضه يوماً واحداً أو اكثر تعين ذلك البعض بجهة معينة ككونه في الأول أو الثلاث الأول. و نحو ذلك أو لم يتعيّن بوجه فيبقى العدد حائراً بين جعله اولًا أو آخراً أو طرفين في الأخير و كذا في

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست