responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 38

الثالثة: كل ذات عادة عدداً مع اعتياد الوقت و بدونه إذا تجاوز دمها العادة متصلًا بها أو منفصلًا عنها، و كان دون العشرة يحكم بحيضيته الى العشرة حتى إذا تجاوز انكشف خلافه، كالدم المرئي قبل العادة استصحاباً لحكم الحيضية و عملًا بأصالة عدم تجدد دم بعد العشرة، و لإمكان كونه حيضاً فليكن حيضاً و لما دلَّ على الاستظهار الى العشرة و جمعاً بين الأدلة المثبتة للاستظهار و النافية له، و بين الأدلة المختلفة في قدر الاستظهار بحملها على اختلاف العادات من العشرة فنازلًا.

الرابعة: كما لا يعتبر بالعادة وقتاً أو عدداً موافقة الصفات، كذلك لا يحكم بمعارضة الاوصاف لها بل هي مقدمة عند التعارض أيضاً، سواء كانت العادة ناشئة من رؤية الدم و انقطاعه أو من التمييز بالاوصاف و أما مع عدم المعارضة كما إذا رأى الدم المتصف بعد انقضاء اقل الطهر فإن كان ذلك مع انقطاع الدم حكم بالتحيض بها بل يحكم بالحيضية في المرئي بعد تخلل أقل الطهر. و ان كان بغير الصفة إذا انقطع لدون العشرة، و ان لم ينقطع فوجهان اوجههما الاقتصار على العادة، و الحكم بالاستحاضة فيه جميعاً، و لو قيل بذلك مع حصول الصفة أيضاً لم يكن بعيداً. و ان كان مع اتصال الدم و عدم انقطاعه فالذي يظهر التحيض بالعادة فقط دون ما عداها، و يجري ذلك أيضاً فيما إذا كان الدم سابقاً على العادة، و رأي فيها الدم الجامع للشرائط. أما مع عدم رؤية شيء فيها فلا اشكال في الرجوع الى مقدار العدد و غيرها مع امكانه و مع عدمه فإلى الصفات و النساء و الروايات في ذلك الشهر.

[المبحث] الثاني: في المضطربة

و هي التي اضطرب دمها مع تكرره، أما لعدم حصول عادة لها أو لاضطراب تجدد لها بعد عادتها بتكرره مختلفاً حتى لم يبق لها عادة مستقرة و حكمها التحيض برؤية الدم وافق الصفات أو خالفها. و الحكم بحيضيته كل دم انقطع دون العشرة، و لم يأت بعده دم قبل تخلل اقل الطهر مع حصول شرائط الحيض فيه اتصل الدم، أو تخلل بينه نقاء كان الدم بصفة واحدة أو اختلف مع تجاوزه العشرة أو حصول دم ثانِ قبل تخلل أقل الطهر. ترجع الى التمييز بالصفات فما وافق الصفات كلًا أو بعضاً حكم بحيضيته و ما خالفها باستحاضته. و الصفات المنصوصة هي الحرارة و السواد و الدفع و الحرقة و العبيطية و هي الطراوة. و في كلام بعض الأصحاب ذكر الحمرة و لعل مأخذه من قوله (عليه السلام) الدم الجرياني على بعض التفاسير أو من مقابلته بالاستحاضة الموصوفة بالصفرة و ذكر الغلظ، و لعل مأخذه من وصف الاستحاضة بالرقة و ذكر كراهة الرائحة و لا مأخذ له من نصوص الخاصة و لعل مأخذه التجربة و هي كافية في ذلك فان ظاهر النصوص و الفتوى. إن المدار في معرفته على الامارات الملازمة غالباً بمقتضى العادة و الطبيعة كما هو الشأن في معرفة غيره من بول و مني و غيرهما و ليست هذه الصفات من باب التعبد، و لذا اختلفت الروايات و كلمات الاصحاب في تعدادها و في قولهم (عليهم السلام): ان دم الحيض اسود يعرف، و قولهم: دم الحيض ليس به خفاء ابين شاهد على ذلك، و من هنا بان أن هذه الصفات تختلف قوة و ضعفاً فالقوي منها مقدم على الضعيف، و أقواها الحرارة، و السواد على الظاهر و لا ترجيح لها بالاولية و انها باعتبار اجتماعها و انفرادها تقوى و تضعف فذو الصفتين أقوى من ذي الواحدة و هكذا و انه مع اجتماع الأقوى و القوي يقدم الأقوى و مع اجتماع الضعيف معهما فإن لم يكن بينهما معارضة حكم بالتحيض بهما حيضتين مستقلّتين. و إن كان بينهما معارضة بحيث لا يمكن جعلهما حيضتين لعدم تخلل أقل الطهر فإن لم يكن انضمام احدهما الى الآخر لتجاوز العشرة حكم بالأقوى. إن جمع الشرائط و الا فالقوي مع احتمال الأخذ بالأقوى و تكملته من القوي، و الرجوع في المقدار

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست