responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 32

اليبوسة و لو مسه بعد الغسل فلا شيء عليه لا غسلًا و لا غسلًا فالصورة الأربع متحققة، و لو مسه بشعره أو ظفره أو شيء مما لا روح فيه فالأقوى لزوم الغسل ما لم يكن المس بمسترسل الشعر على اشكال في مطلق الشعر أو مس شيئاً مما لا روح فيه منه ما لم يكن عظماً. فالأحوط الغسل بل يجب في غير المسترسل من الشعر على الأقوى و ان كان طاهراً الوجوب تغسيله على اشكال في مطلق الشعر و مسه في اثناء الغسل قبل تمامه كمسه قبل الغسل و أن كان المس للجزء الذي تم غسله و قلنا بطهارته قبل تمام الغسل على اضعف الوجهين، ما لم ينفصل فيستقل بالحكم على الاقوى ظهر، و يحكم بعدم الغسل في مسه و حينئذ فلا فرق في العضو المغسّل مع انفصاله بين ان لا يكون سواه و بين ان يكون و قد انفصل قبل الابتداء بالغسل أو انفصل بعد غسله. قبل تمام الغسل قليلًا كان أو كثيراً أو انفصل بعد غسله و بعد تمام الغسل و لو مسّ بعضه المنفصل قبل تغسيله و لم يغسّل بعد انفصاله فإن كان قطعه فيها عظم أو كان عظماً مجرّداً طاهراً أو نجساً بعد السنة و قبلها لزم الغسل، و لو كان لحماً فقط فهو نجس صغيرة كانت القطعة أو كبيرة و يغسل ما مسه برطوبة و لا غسل فيه. و بالجملة فالقطعة تابعة لما قطعت منه في الطهارة الّا حيث تقطع من تيمم و كانت مما تغسل، و امكن تغسيلها بعد قطعها فلا يبعد الحكم بنجاستها و نقض حكم التيمم فيها و لو كانت مما لو تغسل ثمّ وجد الماء فالأقرب بقاء طهارتها و أن عادة نجاسة ما قطعت منه على اشكال و تتبعه في النجاسة العينية و في نجاسة الموت الّا إذا انفصلت بعد تغسيلها و اذا كانت فيها عظم أو عظم مجرد تبعته في وجوب غسل المسّ و عدمه الا من حيثية الحرارة و البرودة، فالأقرب استقلال كل من القطعة و المقطوع منه بنسبة حالهما، و الأحوط الحاق السقط قبل ولوج الروح بالقطعة فيختلف حاله بوجود العظم و عدمه. و إن كان الأقوى عدمه في حكم المسّ و النجاسة معاً و حال المقطوع من الحيّ كحال المقطوع من الميت، الا انه لا غسل في مسّ السن من الحي، و لا نجاسة في الاجزاء الصغار إذا لم تكن من نجس العين. و لو مسّ ثوب الميت فلا غسل فيه و أن كان فيه رطوبة من العرق و غيره فالمدار في الماس و الممسوس على صدق البدن و الجسد بحال المسّ و هو حدث مانع عن الدخول في كلما يمنع عنه الحدث الأصغر، و الأحوط مراعاة حال الأكبر فيه و هو مع الوضوء كما جزاء الطهارة الواحدة في انه لا يؤثر بانفراده عن الآخر شيئاً و المشكوك في موته و برودته لا يلزم الغسل في مسه كما لا يحكم بنجاسته، و المشكوك في شهادته أو تغسيله يحكم بنجاسته و لزوم الغسل في مسه و لا يكفي في الحكم بطهارته تجرّد الصلاة عليه أو تكفينه أو دفنه الّا ان يظهر شاهد الحال.

المبحث الثاني: في كيفية غسل المسّ

و غيره من الاغسال كغسل الجنابة في الكيفية و جواز الترتيب منه و الارتماس و انما يخالف الأغسال غسل الجنابة في عدم اغنائها عن الوضوء بخلافه فإنه يغنى عنه.

المبحث الثالث: في شرائطه

و شروطه اباحة الماء أو اطلاقه و طهارته و غيرها كما مر في غسل الجنابة غير ان المنوي هنا فيه رفع حدث المسّ أو كون الغسل للمسّ حيث يتمكن من معرفة السبب و هناك رفع حدث الجنابة أو الغسل لها كذلك، و حيث انتهى كلام الوالد طاب ثراه و نوّر ضريحه في البحث على الاغسال الى هنا و ترك البحث عن الأغسال المختصة بالنساء و كانت من اهم المطالب الفقهية و ادقها و اكثرها دوراناً و قد عمّ الابتلاء في اسبابها الرجال و النساء كان من اللازم البحث عنها فنقول و بالله المستعان.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست