responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 33

[المقصد الثالث الأغسال المختصة بالنساء]

باب الأغسال المختصة بالنساء و هي ثلاثة: غسل الحيض، و غسل الاستحاضة، و غسل النفاس.

الباب الأول: غسل الحيض

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في سببه

و هو عبارة عن دم خروج دم الحيض من المخرج المعتاد فلا يكفي الوصول الى الرحم من دون بروز ابتداء و أن كان ذلك كافياً في الاستدامة، و لا الخروج من غير المعتاد خلقة أو بالعارض، و ان كان المخرج تحت الرحم. و دم الحيض دم متمايز عن الاستحاضة مختلف مخرجهما فإن مخرج الاستحاضة من العاذل و هو عرق في اقصى الرحم و عن النفاس على ما يظهر من الأخبار و ان دم المخاض دم غير دم الطمث. و عن سائر الدماء تقذفه الطبيعة بمقتضى طبعها كثر أو قل على اختلاف الامزاج و قوة المزاج و ضعفه و حبسه. إنما يكون لعارض و هو مرض من الامراض و عيب من العيوب كما ان خروج ما عداه مرض و عيب حتى النفاس على تأمل. و حقيقته معروفة عند النساء ليس فيها اشتباه عندهن و لا خفاء له علامات اكثرية و صفات اغلبية قد كشف عنها سادات البرية و جعلوها مرجعاً عند اختلاط الدماء من اجل استمرار في تشخيص الازمان و هي السواد و الحرارة و العبيطية و الدفع و الحرقة، و له خواص معلومة كثيرة منها ما لا يشاركه فيها غيره، و منها ما يشاركه احدها: إن لقليله حداً و هو ثلاثة ايام متوالية متصل فيها الدم في الرحم اتصالًا عادياً لا حكمياً. فلا يضر الفترات العادية فلو نقص عن الثلاثة و لو لحظة و انفصل و لو لحظة منها في ضمن العشرة أو خارج عنها أو حصلت فترات زائدة على المعتاد علم فيها انقطاع الدم عن الرحم في يوم أو في ايام حكم بأنه ليس بحيض. و خالف في التوالي جماعة على احد الاحتمالين من ان النقاء بحسب حيضاً أو طهراً و مستندهم رواية ضعيفة ظاهرة بالطهرية للنقاء المتخلل و هو مضعّف لها لمخالفتها ما دل على اقلية الطهر. و الأقوى ما اخترناه لظاهر التوالي من اطلاق الأخبار الموافق للأصل و المنجبر بالشهرة و هو الغالب من عادة النساء و الحكم بالحيضة أو لا ظاهري لا يستصحب و قاعدة ما امكن ان يكون حيضاً المتيقن منها، بل ظاهرة في المشكوك في صدق الماهية عليه، لا في تحقيق اصل الطبيعة. و اليوم المنكسر يكمل و تدخل لياليها الثلاث و الأيام الغير المنكسرة تدخل الليلتان المتوسطتان فيها دون الليلة الأولى و الرابعة و لا يكونان مكملتين فلا تكمل الليلة الأولى اليوم الثالث و لا الليلة الرابعة اليوم الاول و يكفي في الحكم بالاتصال الاستصحاب فلا يحكم بعدمه الا مع العلم. و لو اعتبر الاختبار في كل زمان للزم الحرج و لزم المرأة ترك النوم في جميع الأيام، و الأحوط عدم تركه رأساً و التعويل على الاستصحاب بل تختبر على المعهود من طريقة النساء و عادتهن و هذه خاصة لا يشارك الحيض فيه سواه من حدث و غير حدث.

ثانيها: ان الكثيرة حدا و هذه خاصة له و للنفاس و حدّه عشرة ايام. لا يتجاوزها لحظة واحدة و ما ورد انه ثمانية منزّل على الغالب، و النقاء الذي في ضمنها منها و بذلك افترقت الثلاثة الأقل عن العشرة الأكثر فإن الثلاثة الأقل ما يرى فيها الدم و العشرة الأكثر ما يرى فيها. و ايام النقاء و الكلام في المنكسر منها و في لياليها يجري كما جرى في الثلاثة.

ثالثها: إن للحدثين منه فاصلة محدود اقلها، و لا حد لأكثرها كما تقتضي به التجربة و الوجدان و ما يظهر من بعضهم من التحديد بالثلاثة اشهر. فهو منزّل على الغالب و ليس

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست