responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 287

القيام ثمّ السجود، و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) الآمرة لمريد الركوع و السجود برفع اليدين و التكبير ثمّ الركوع و السجود و بين رواية معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال: سمعته يقول:

كان علي بن الحسين (ع) إذا هوي جداً نكب و هو مكبر

، مؤيدة بصحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) الآمرتين برفع اليدين للتكبير و الخر للسجود و الأقرب أن الفضيلة فيما حكته صحيحة حماد و نقل عن ابي عقيل امتداد التكبير الى أن يستقر ساجداً و هو مع استلزامه اما سرعة الهوي أو طول المد في التكبير و هما مرجوحان دائران بين المحرم المفسد أو المكروه لم نعثر له على مستند، الّا ان يحمل الانكباب في رواية بن خنيس على السجود نفسه و يجري فيه ما مرَّ من تكبير الركوع من الكلام من حكمه و في رفعه خلافاً و حجة و ترجيحاً.

الثاني: تلقي الأرض أو غيرها مما هو مكان للمصلي عند الهوي للسجود من قيام بالكفين ظاهرهما و باطنهما أو بمفصليهما من الزندين قبل الركبتين لأنه الحمل في الخضوع و للإجماع المحصل و المنقول الصحيح زرارة و صحيح محمد بن مسلم و رواية الحسن بن ابي العلي و رواية حفص عن الصادق (ع) قال: كان علي (ع) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير، الضامر بمعنى بروكه، و في موثقة ابي بصير عن الصادق (ع) من نفي البأس عن وضع الرجل ركبتيه على الأرض قبل يديه، و في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه (ع) من انه لا يضره بأي ذلك بدء فهو مقبول منه لا منافاة فيهما لعدم التعارض بين الاستحباب و جواز الخلاف، فلا حاجة لحملها على الضرورة و عدم التمكن و لا الى التخيير في المستحب و هما دليلان على الاستحباب كظاهر الاجماعات المنقولة و ما نقل عن الصدوق في الامالي من القول بوجوبه متروك ثمّ ان ظاهر صحيحة زرارة استحباب وضع اليدين دفعة من غير ترتيب بينهما بل ادعى ظهور سائر الاخبار بذلك و به افتى الشهيد و بعض و ادعى عليه الشهرة و في رواية عمار وضع اليمنى قبل اليسرى و نقل عن الجعفي و لو جمع باختلاف مرتبة الفضيلة فتكون الفضيلة أو لا في الوضع دفعة ثمّ من بعده وضع اليمنى قبل اليسرى و هو افضل من العكس لم يكن بعيداً، و لو جلس في هوية الى السجود من دون تلق للأرض استحب له البدأة أيضاً بوضع اليدين قبل الركبتين عملًا بعموم الدليل. و الظاهر مراعاة محل وضع اليدين فيما سامت محل الركبتين فلو وضعهما على مرتفع قبل الركبتين لم يكن اثبات لوظيفة و لا يبعد تسرية الحكم الى مقطوع الزندين بل و الذراع فيستحب البدأة به بوضع الباقي قبل الركبتين.

الثالث: دفع ذراعيه حالة السجود في واجبة و مستحبة عن محل كفّيه و عن ركبتيه و فخذيه لما دلَّ على الأمر بالتنجيح من اجماع و سنة و لصحيحة زرارة و لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه و لا تضع ذراعيك على ركبتيك و فخذيك و هي ظاهرة في ثبوت الكراهة لافتراش الذراعين و وضعهما على الركبتين و الفخذين و يختص هذا الحكم و الذي قبله بالرجل اما المرأة فيستحب لها البدأة بالركبتين لما في خبر زرارة و اذا سقطت للسجود بدأت بالركوع بالركبتين قبل اليدين و يستحب لها بسط الذراعين لاستحباب الضم لها و لموثقة ابي يعفور عن ابي عبد اللّه (ع) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها، و لقوله (ع) في حسنة زرارة ثمّ سجدت لاطئة بالأرض، و في الفقه الرضوي فإذا جلست سجدت لاطئة بالأرض.

الرابع و الخامس و السادس: بسط كفيه كذلك راحتيهما و اصابعهما مضمومتي الاصابع ابهاماً و غيره حذاء اذنيه و بدل على الثلاثة صحيحة حمّاد الّا ان فيها بسط الكفين بين يدي

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست