responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 288

الركبتين حيال الوجه و في صحيح زرارة النهي عن تفريج الاصابع و الأمر بضمهن جميعاً أو فيها أيضاً الأمر ببسط الكفين و النهي عن التصاقهما بالركبتين و إلا يحرفهما عن ذلك شيئاً و المنافاة بينها و بين صحيحة حماد ظاهرة من وجهين و يمكن الجمع بحمل بين يدي الركبتين في صحيحة حماد بين كونه على جبهتهما فلا ينافي انحرافهما عنهما المأمور به في صحيحة زرارة و حمل حيال الوجه على ما قرب منه لا محاذاته فلا ينافيه الأمر بجعلهما حيال المنكبين و النهي عن دونهما من الوجه و قد نقل عن نهاية الأحكام الإجماع على وضعهما حيال المنكبين و ما في كلام المصنف () من جعلهما حذاء الأذنين تبعاً لغيره كالعلامة لم نعثر له على مأخذ بخصوصه و لعله يراد بالمحاذاة مجرد القرب و يكون راجعاً الى ما في صحيحة حماد و يكون مرجع حيال الوجه و حيال المنكبين و حذاء الأذنين الى واحد لكن مع عدم القرب التام الى الوجه و في رواية سماعة انه رأى ابا عبد اللّه (ع). إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه و فرّج بين أصابع يديه و يقول أنها يسجدان كما يسجد الوجه و لمنافاتها لما هو اصح منها سنداً و اشهر منها فتوى و رواية تعيّن حملها على بيان الجواز و هو بمجرد الفعل من دون مداومة غير بعيد لا أو على ضرورة أو يراد بالتفريج في مقابلة وضع بعضها على بعض فلا ينافي الضم و ما نقل عن ابن الجنيد من استحباب تفريق الإبهام لم نعثر له على مستند و لعله قاسه على حال الرفع في التكبير و لا يسقط ميسور هذه بمعسورها.

السابع: نظره في سجوده الى طرفي انفه لما في سنن الفقه الرضوي من النظر الى انفيه و احتمال ارادة الطرف الأعلى و الأسفل بعيد لتعسر النظر الى الأعلى و المذكور في كلام جماعة طرف انفه بالوحدة فالمراد منه الأسفل و لو اريد ما يقع عليه النظر من الانف لم يكن بعيداً.

الثامن: إدغام الأنف و هو الصاقه بالرغام و هو التراب و قد نقل على الاستحباب فيه جماعة الاجماع و به قضى ظاهر اطلاق السنة عليه في صحيحة زرارة، و على الوضع على الأرض في صحيحة حماد و قول الصادق (ع) في رواية مصادف و ليس الأنف على سجوده، و روى عمار عن الصادق (ع) عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (ع) انه قال: لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين، و ابن المغيرة قال اخبرني من سمع ابا عبد اللّه (ع) يقول: لا صلاة لمن يصيب انفه ما يصيب جبينه، و هما منزلان على الكمال و ما نقل عن الصدوق من القول بالوجوب و أن من تركه متعمداً فلا صلاة له منزّل تبعاً للروايتين أو متروك و لا يختص الاستحباب بالإرغام بل يستحب الوضع على ما يصح السجود عليه. و إن لم يكن تراباً مع التمكن منه و بدونه و ان كان الارغام لقوله (ع) في صحيحة حماد وضع الانف على الارض سنة و لروايتي عمار و ابن المغيرة و هما أعم من صحيحة حماد لشمولهما الأرض و غيرها مما يصح السجود و يكفي فيه مجرد الوضع من دون اعتماد و تمكين لحصول مسمى الاصابة و الإلصاق و الوضع به و ان كان مراعاته أولى لأنه ابلغ في الخضوع و لحكاية حماد سجوده على ثمانية اعظم الظاهر في الاعتماد لما في العيون عن عبد اللّه بن الفضل عن ابيه في حديث انه دخل على ابي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: فإذا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه و عرنين انفه من كثرة سجوده، و لا يستحب وضعه على ما لا يصح السجود عليه و إن أمكن وضعه على ما يصح السجود عليه أو عند وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه فيكون كغير الجبهة من المساجد، و في الاستحباب عند عدم التمكن مما يسجد عليه و ان كانت الجبهة على ما يسجد أو عند وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه. و إن أمكن وضعه على ما يصح السجود عليه أو عند وضع الجبهة على ما لا يصح

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست