responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 286

عن الصادق (ع)

أن رسول اللّه (ص) كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض

، و في رواية جابر عن الباقر (ع) قال

ان علي بن الحسين (ع) كان اثر السجود في جميع مواضع السجود فسمي السجاد

، و فيها دلالة على اشتراك المساجد في ذلك مع الجبهة، و لا بأس بالعمل عليه مع ما فيه من زيادة اظهار العبودية، و لو دار الأمر بين الجبهة و غيرها قدم جانب الجبهة و في باقي الأعضاء تخير من دون ترجيح بعضها على بعض مع احتمال تقديم جانب اليدين و الركبتين على الإبهامين و لو توقف التمكين على المبالغة فيه حتى يثبت العضو كما في السجود على القطن و الكتان و التبن و النبات و الرمل وجب ذلك ما لم يؤد الى هبوط موضع السجود هبوطاً يخرجه عن هيئة الساجد و لو تعذر التمكين وجب السجود بدونه تتحقق ماهيته بدونه و لا يبعد تقديم مراعاة شرط الأرضية و الطهارة بل و سائر الشرائط السابقة عليه مع الدوران بينه و بين أحدها، هذا إذا كان ما يوضع عليه المسجد متماسكاً و لكن لا يحصل عليه الاعتماد، اما لو لم يكن متماسكاً بحيث يلقى عليه العضو كما في الوحل و المائعات فالأقرب سقوط الوضع عليها لعدم تحقق ماهية السجود به و انه مما تعذّر فيه السجود فيلزم فيه الانحناء بقدر الممكن الى حدّ السجود، و لو استلزم الوضع عليه أو غرق الجبهة فيه و الّا فالإيماء و ما في الأخبار من الأمر بالإيماء لمن لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد عليه و الأمر به لمن كان في مكان لا يقدر على الأرض محمول اما على عموم الايماء للانحناء و يكون المراد به و لو ايماء بجميع البدن أو على حالة التعذر عند الانحناء، و لو قيل بالاجتزاء بالإيماء عند تعذر ما يسجد عليه لظاهر هذه الأخبار لكان له وجه. ثامنها: رفع ما يمنع القدر الواجب من الجبهة أو ما قام مقامها عن مباشرة محل السجود سواء كان المانع على الجبهة من لطوخ أو دواء أو شعر رأس متدلّ عليها و في الشعر النابت عليها وجهان اقواهما الحاقه بها و عدم الحكم بمانعيته أو كان المانع على محل السجود مما لا يصح السجود عليه و منه الوسخ المتكاثر حتى صار جرماً حائلًا على التربة الحسينية على مشرفها افضل السلام و التحية، أما ما يكسبها لوناً و وضعاً من دون جرم فلا بأس به و هذا الشرط عند التحقيق يغني عنه الشرط الرابع هو و كون السجود على الأرض، و لذا اكتفى به الأصحاب عند التعرض لهذا الشرط، ثمّ ان هذه الشرائط حيث انها شرائط اختيار و تسقط عند الاضطرار فصور الدوران بين آحادها و مركبها عديدة و الحكم بالترجيح فيها أو التخيير بينها لخلو النص و كلام الاصحاب منه محتاج الى نظر الفقيه في معرفة الأهم منها و معرفة المتساوي فيها و الذي يظهر ترجيح جانب الجبهة على بقية المساجد و التخيير بين باقيها و ترجيح ما يتوقف عليه تحقيق ماهية السجود و منه الرفع لتوقف حصول السجدة الثانية عليه على ما يكون شرطاً فيه خارجاً عن ماهيته و ترجيح ما يتعلق بهيئة السجود من مساواة موضع الجبهة لموضع القدم على ما يتعلق بمحله من الشرائط.

المستحبات في السجود

و فيها امور:

الأول: التكبير له مبتدأً به حالة القيام فلا يجزى في أثناء الهوي للأصل و ظاهر النص و الفتوى مخيراً بين انتهائه حالته أو بعد الهويّ عنه جمعاً بين صحيحة حماد الظاهرة بإيقاعه التكبير تماما حالة، فلا يجزي في اثناء الهوي للأصل و ظاهر النصوص و الفتوى مخيراً بين انتهاءه حالته أو بعد الهوي عنه جمعاً بين صحيحة حماد الظاهرة بإيقاع التكبير تماماً حال

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست