responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 154

على ما يكون فيه مصلحة للمسلمين من وجود مؤذن لا يأخذ شيئاً و عدمه، و من الاحتياج إلى التعدد و الكثرة و عدمهما أو الاحتياج إلى الاتصاف بصفات الكمال في المؤذنين و لا عبرة بالغنى و الفقر و يختصان بالفرائض اليومية و منها الجمعة و لا يشرعان صلاة و اعلاماً في غيرها بل يقال الصلاة ثلاثاً بالنصب أو بالرفع أو بالتفريق في صلاة العيدين للأعلام أو فيه، و في صلاتها جماعة أو فيهما و فيها فرادى و لعل الأول من لفظ ينادي في الخبر أظهر و استحب بعضهم ذلك في كل صلاة مفروضة و قصرة بعض على الجماعة فيها و سرّاه آخرون إلى المندوب جماعة كالاستسقاء و هو غير بعيد إن لم يقصد الخصوصية و قصد مجرد التنبيه و الاعلام و لو مع حضور الجميع لأجل التهيؤ و الاقبال و استشكلا العلامة في صلاة الجنازة و غير بعيد أنها كذلك إذا صليت جماعة، و اذن في ترك الاذان مع بقاء استحبابه و الترك رخصة أو الحكم بكراهته كراهة عبادة أو الحكم بتحريمه على اختلاف الآراء فيه يوم الجمعة لمصلي العصر مع الجمعة أو الظهر جامعاً أو مفرقاً بنافلة أو مدة زمان أو مع عدم صلاة واحدة منهما على وجه، و المصلي العصر في عرفة في يومها و هو المعني بقوله مع الحاج من دون فرق فيه القضاء بين الجمع و التفريق بل و صلاة الظهر و عدمها أو العشاء في المزدلفة مع الحاج أيضاً لا مطلقاً على الأقوى على نحو ما عرفه، و للجامع بين الصلاتين المؤداتين المبتدئتين جمع في وقت الأولى أو وقت الثانية كان الجمع لازماً أو مأذوناً فيه أو مرجوحاً كما إذا تعمد ترك التنفّل في محل استحبابه و جمع بين الفرضين و لا يكفي في الجمع مجرد ترك التنفّل مع حصول الفاصلة المعتبرة عادة و ان كان التنفّل غير سائغ، كما في صلاة السفر الذي يظهر بعد امعان النظر في ادلة الأذان و ادلة السقوط في الثلاثة الأول و في مطلق الجمع مقتضى حكمة مشروعيته و التأمل في كلمات الأصحاب سقوط الأذان الإعلامي للفرض الثاني، حيث يسقط التفريق الأعلام بفوات التوقيت و يكون الاذان له محرماً غير مشروع صادف اتصاله مع الفرض الأول أو انفصاله عنه ويتعيّن الأذان للفرض الأول و ان وقع في وقت الثانية و حيث لا يسقط التفريق و يحصل الجمع يسقط التكرار للأعلام أيضاً ما لم تصادف كل صلاة وقتها فنفع الأولى بآخر وقتها و الثانية بأوله ليكون لكل أذان، و فيما عدا ذلك لا يشرع التعدد يكون الاذان الإعلامي لذات الوقت فإن جمعهما في وقت الأولى كان أذان واحد لها و لو صلاها بلا اذان لم يشرع الأذان الإعلامي للثانية قبل وقتها و إن انفصلت الثانية عن الأولى أو حصل التفريق بالنافلة و ان جمعهما في وقت الثانية كان الأذان لها و أن حصل الفصل و التفريق و لو صلى الأولى بلا اذان اذّن للثانية، و أما الأذان الصلاتي فهو باق على مشروعيته مطلقاً لا يسقط على حال الا ان في الثلاثة الأولى مكروه مع عدم الفصل المعتد به و في الجمع لا كراهة، و انما الترك اذن و رخصة فتكون أقلية الثواب و لا يبقى ذلك الحثّ و التأكيد، و أما مع الفصل بنافلة و غيرها فالأذان باق على استحبابه، و كذا اذن في ترك الأذان بل و ترك الاقامة لمريد الصلاة جامعاً اماماً أو مأموماً أو منفرداً على الأظهر من الفتوى و في الروايات دلالة و تنبيه عليه، و قد سمع اذان مؤذن آخر للصلاة أو اقامته جماعة أو منفرداً و لم يتكلم السامع في الاقامة و بعدها بل و في الأذان على ما يظهر من رواية ابي مريم و لو لا اعراض الاصحاب عن اعتباره و يستثنى اذان منفرد اراد الجماعة إماماً أو مأموماً فإنه لا يكتفي بذلك الأذان لتلك الجماعة كما يقتضيه خبر عمار المبحرة بالسهرة محصلة و منقولة بل بظاهر الاجماع و الملازمة بين هذه و الصور الباقية في محل المنع فلا تعارض بين الادلة و لو سمع البعض دون البعض احتمل الأجزاء به و الاكتفاء بسماع البعض و عدم الاجتزاء رأساً و الاكتفاء بما سمع و الاتيان بما لم يسمع و هو الأقرب لما في صحيحة ابن سنان، فيمن اراد

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست