responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 153

النحو السابق، و هذا المقدار كاف في الصلاة و اذا أضاف الأذان و الإقامة و التكبيرات الست و القنوت و السلام على النبي فقد فعل ما هو الأفضل و اهتدى إلى الصلاة من بابها.

المقصد الثاني عشر: في ذكرها مفصّلة و يتبعه الاذان و الاقامة

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في الأذان و الإقامة

و هما مشروعان ضرورة وحياً من اللّه عز و جل عندنا في الفرائض اليومية الخمس حضراً و سفراً و صلاة الجمعة، و مستحبان مؤكدان فيها خارجان عنها لا واجبان عيناً و لا كفاية من دون فرق بين مؤداتها و مقضيتها و بين جماعتها و فراداها و بين المغرب و الغداة منها و غيرهما و بين كون المصلي ذكراً أو انثى، الّا أن الاقامة أشد استحباباً و عليه ما ظهره الوجوب و فعلها احوط و كذا هما في المغرب و الغداة و في الجماعة و في الأداء و حيث يكون المصلي ذكراً أشد استحباباً مما قابله حتى قيل بالوجوب في خصوص المغرب و الغداة مطلقاً أو في خصوص الرجال و قيل به في الجماعة مطلقاً أو في خصوص الرجال و صرح بعض بانعقادها بهما، و إن التارك لهما لا جماعة له في المبسوط مضي الصلاة و فوات فضيلة الجماعة بدونهما و جعله في الدروس تفسيراً للقول بالوجوب و حكم بتأكدهما جماعة في الجهرية مطلقاً و أوجبهما بعض في الجمعة، و يعتبر فيهما نية القربة لأنهما عبادتان من دون فرق بين الاذان الصلاتي مع الانفراد و الجماعة و الأذان الاعلامي فلو اذن أو اقام بلا نية لم يكن مجزياً و استحبابهما مع الانفراد عينيّ و في الجماعة و الأذان الإعلامي يحتمل ذلك و ان المكلف به متعدد و لا ينافيه السقوط و حصول الرخصة عن الباقي مع فعل البعض و يحتمل الكفاية و إن المكلف به منحد. و إن كان المكلف عاماً، و بعد تحقق الفعل من البعض يرتفع الخطاب لعدم بقاء محله و اظهر الوجهين الأول ثمّ أن العبادة و ملاحظة القربة فيها لا تمانع تعلق الاستيجار بها و تعلق ملك آخر بها على العامل لها و انما يمانع الوجوب ذلك فلا تتعلق الاجارة بالواجبات و أن لم تكن من العبادات، و كذا يمانع الاجارة و يدافعها اختصاص النفع بالأجير فما كان من المستحبات نفعه مختص بالأجير و لا يعود منه نفع على المستأجر لم يصح الاستيجار و لا أخذ الأجرة عليه كما في المباحات من الأعمال حيث تكون كذلك و أما ما عاد منه نفع على المستأجر. و إن كان مستحباً فلا مانع من الاستيجار و أخذ الاجرة عليه الا ما قام فيه الدليل على منعه و الأذان و الاقامة بعد الحكم باستحبابهما احتمل جعلهما من الصورة الثانية حيث أن نفعهما أخروي فيخص العامل المباشر و ثمرة و ثمرة السقوط في الجماعة حكم شرعي تابع للسماع و كذا التنبيه في الأعلامي من الأغراض التابعة فلا يكون ذلك من المنافع المقصودة بالأصالة المسوغة لأخذ العوض و احتمل جعلهما من الصورة الثالثة للإجماع منقولًا بل محصلًا و النص المنجبر بالشهرة متناً و سنداً على حرمة أخذ الأجرة على الأذان و الاقامة اولى منه لعدم الكلفة فيها و على كل حال فلا يجوز اخذ الأجرة عليهما كسائر العبادات التي يحرم الاستيجار عليها من دون فرق بين أخذها من بيت المال و غيره، نعم لا بأس باعطاء المؤذن اعلاماً و جماعة و اعانته و مساعدته سواء عين قدر العطية أو لا لاشتغاله بمصلحة من مصالح المسلمين و قيامه بمهم من مهماتهم بل يستحب ذلك و هو من التعاون على البر و التقوى و منه إذا لم يحصل متبرّع بالمال رزق من بيت المال من المال المعدّ لصالح المسلمين لا من المال المعين الّا حيث يدخل تحت الوصف، فيجوز اعطائه منه و المدار فيه

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست