responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 155

الصلاة بأذان من نقص أذانه انه يتم ما نقص من اذانه و في اجتراء سامعها بالأذان الملفق منهما، و كذا اجتراء الجماعة به وجه غير بعيد الّا ان الأقوى خلافه و كذا لو قصد واحد تبعيض الأذان فذكر البعض أو ذكر البعض و ترك الباقي عن عمد فأكمله آخر ففي الحاقه بالناس وجه الأقوى عدمه و عدم مشروعية مثل ذلك، فلا يجزى كل منهما بالأذان الملفق و لا الغير بأذانهما المشترك ثمّ أنه يستحب اعادة الأذان و الإقامة للسامع بعد سماعه مع التمكن عملًا بعموم ادلتهما مع ظاهر اطلاق الاجزاء في رواية ابي مريم و رواية عمرو ابن خالد و في قوله في صحيحة ابن سنان. و أنت تريد أن تصلي بأذانه على ذلك يستثنى منه اعادة المأموم أو الامام لسامع اذان و اقامة جماعته التي يريد الصلاة معها فإن القول بعدم مشروعية الاعادة لقيام المؤذن و المقيم مقامهم أقرب بل لا حاجة إلى سماع المأموم سواء ادرك الجماعة، و لم تدخل في الصلاة أو دخلت و لا يشرع له الاعادة الا حيث تكون صلاته خلف من لا يقتدي فإنه يؤذّن لنفسه و يقيم، و ان سمعها إذا كان غير صحيحين شرعيين، و إن خشي فوات الصلاة خلفه اجتزى بقد قامت الصلاة إلى الآخر و ليست القراءة و أن كانت واجبة اهم من الأذان و الاقامة أو بعضها كما هو ظاهر النص و الفتوى، مع منع الوجوب قبل الدخول في الصلاة فلا يكون في معارضة المستحب للواجب و أُذِنَ أيضاً على سبيل الرخصة مع بقاء الفضل ترك الأذان الصلاتي لقاضي الصلوات المشروع لها الأذان تعدّدَ نوعها أو اتحد فإنه يؤذن في اول الورد و يقيم إقامة، إقامة في البواقي و لو لم يأذن في اوله و اذن في أثنائه فالحكم في البواقي بعد الأذان ذلك و ذكر الأول في الأخبار و الفتوى مثال على الظاهر في قيام سماع الأذان في اول العدد أو صلاته جماعة و ان لم يسمعه مقام الأذان له وجه غير بعيد، و حيث ان الرخصة بعد ادلة الأذان موقوفة على الدليل و المتيقن من النص و الفتوى. انما هو الرخصة مع الجمع كان متى فضل بينهما بزمان معتد به أو صلاة اخرى لا يؤذن لها اعاد الأذان، و في تسرية حكم الجمع بين المبتدءين بين المبتدءين من الأذن في المسقوط للأذان إلى الجمع بين الأدائية و المقضيّة و الجمع بين المعادتين و المعادة واحدهما وجهان، أقواهما ذلك في سقوط اذان الصلاة لا في سقوط الاذان الإعلامي لصاحبة الوقت و كذا اذن في ترك الأذان و الاقامة مع كراهة الاتيان بهما لمريد الجماعة أو المنفرد إذا دخلا مسجداً أو غيره و ذكر المسجد في بعض مع كون الجماعات فيه غالباً لا يقيّد المطلق منها و قد صلّت الجماعة الاولى اتحدت الصلاتان نوعاً و وصفاً أو اختلفتا كان من قصد الداخل الدخول مع تلك الجماعة أو اذّنت تلك الجماعة و اقامت أو كانا ساقطين عنها مع مشروعية الأذان و الاقامة لفرضها، أما لو تعمدت تركهما أو كانت في صلاة استسقاء مما لا يشرع فيها ذلك فلا يجرى فيه الحكم و لا فرق بين دخول الداخل في أثناء صلاة الجماعة أو بعد فراغها و في الحاق المصلي مع الجماعة اماماً أو مأموماً ثمّ اراد صلاة اخرى منفرداً، و أما ما ليس لتلك الجماعة وجه قريب أما إذا كان اماماً مع الجماعة الأولى فلا تسقط الاقامة و ان سقط الأذان للجميع و يشترط في ذلك ان يكون الجماعة لم تتفرق عن مكان صلاتها و لا عن هيئتها، و انصرفت عن مكان صلاتها مجتمعة أو بقيت في مكانها على غير هيئة الصلاة جرى عليها حكم التفرق و المدار فيه على الصدق العرفي فلا يصدق مع انصراف أيّ قدر منها و لا يلزم انصراف الجميع و رواية ابي علي لا دلالة فيها على ان الصلاة كانت جماعة و إن المنع عن الأذان من أجلها بل ربما كان من اجل التقية مع ان البعض المنصرف غير متعين القدر و العادة غالباً قاضية بأنه الأكثر و ان الباقي للتسبيح القليل و ربما يقول ان لانصراف الامام و انصراف الصف الأول أو حصول التفرق فيه، زيادة مدخلية في الصدق العرفي و ذكر الصف في رواية ابي بصير أما لذلك أو يراد منه

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست