responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 132

للغير فحينئذ لا يقبل الزمان لإيقاع العبادة المستحبة من دون اذن المالك و في الموسعة وجهان أقربهما الجواز، ما لم يحصل المنع و يدل على أصل الحكم بعد اطلاق أدلة النوافل و اطلاق قضاء رواتبها عموم ما دل على قضاء النوافل في أي ساعة شئت. و إن قضائها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها و ما دل على قضائها في اوقات الفرائض و على قضائها قبل قضاء الفرائض و ما رؤي من نفي البأس عن التطوع قبل الفريضة و من الاذن بصلاة نافلة في وقت فريضة و ما في صحيحة ابن يزيد من تحديد وقت الفريضة المنهي عن التطوع فيه بما إذا أخذ المقيم في الإقامة فيكون النهي لفوات الجماعة و ما ورد عن التنفّل بين الأذان و الإقامة بركعتين على اطلاقهما و فيما ورد من استثناء العذر من النهي عن صلاة الرجل النافلة في وقت الفريضة و عدول المنفرد إلى النفل لأدراك الجماعة و قول الصادق (ع) في صحيحة ابن مسلم: (

إن الفضل أن تبدأ بالفريضة مع الأذن في سائر التطوعات غير الصلاة

) و الصلاة أهمها ارشاد إلى ما ذكرناه، و حيث قد وردت روايات فيها الصحيح بالنهي عن التطوع في وقت الفريضة، و الأمر بالابتداء بالمكتوبة قد عمل عليها كثير من الاصحاب بل أكثرهم كان الأحوط أن لا يتطوع بشيء من الصلوات لا غيرها من أصناف التطوعات و إن ورد النهي عن مطلق التطوع للكشف عنه في الأخبار الباقية مع فهم الاصحاب الصلاة و عليه شيء من الصلوات الواجبات بالأصالة مؤدات أو مقضيات دون سائر المفروضات غير الصلوات و دون الصلوات الواجبات بالعارض من اجارة و نذر و قضاء عن ميت، و لو اقتصر في الاستثناء على الإجارة لكان له وجه و يشتد الاحتياط في المؤدات في وقتها الفضيلي و الأجزائي سوى ما استثنيناه من فعل الرواتب في

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست