responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 131

ذلك أو علم بمفاجأته بعد الدخول في الصلاة و الأظهر مراعاة أن لا يكون أوتر سواء كان الوتر من الاربعة أو خارجاً عنها كما إذا صلى اربعة ثمّ بان له الضيق فأوتر و الاقوى انه إذا لم يدخل في الثالثة أو دخل في الثالثة فلا مزاحمة لبقية النافلة. و إن كان تتمة الركعتين بعد الدخول فيهما يزاحم بها و لا يسوغ له قطعهما و ابطالهما و يعتبر في المزاحمة عدم خروج فريضة الصبح عن وقتها الفضيلي و لعل من اعتبر التخفيف عن ذلك و الّا فلا دليل على لزومه و لو قيل بأولوية محافظة على المبادرة بالفريضة لم يكن بعيداً و لو صلى الأربع ركعات من جلوس زاحم الفريضة لباقي و لو من قيام و لو صلى من جلوس يجعل كل ركعتين عوض ركعة من قيام ففي الثمانية منها تحصل المزاحمة و في الأربع وجهان اقربهما الاكتفاء بها في المزاحمة، و يتخير في الباقي بين القيام و الجلوس بجعل ركعتين بركعة أو ركعة بركعة و حيث كانت صلاة الليل من افضل النوافل، و أهمها شرع الشارع قضائها عند فواتها كغيرها من الرواتب لعذر أو غير عذر و يجوز تقديمها للشاب و الشيخ الكبير و المسافر و المريض و من به علة خوفاً من المشقة، و كذا كل من يخاف عروض المانع عن الاتيان بها في الوقت كما يقتضيه التعليل بخوف الفوت و بخشية عدم القيام آخر الليل ان فات النصف فأوله و آخره جائز و لا يعني بفواته بالأول الا خشية الفوات، و يرشد اليه التعليل في جواز صلاة المسافر و المريض في اول الليل بالاشتغال و الضعف و الرخصة في الصيف في الليالي القصار و تدل عليه الروايات المسوغة بإطلاقها للصلاة اول الليل و لو خاف عروض المانع عن البعض فقط. ففي جواز تقديم الجميع وجه و الأحوط الاقتصار على ما يخشى عروض المانع له و لو تغيّر اجتهاده لم يجز له الإكمال و لو قدم الصلاة ثمّ صادف الوقت ففي مشروعية الاعادة وجهان أقواهما ذلك و لا يشرع القضاء ان صادف الوقت و لم يفعل فيه و يتخير ابتداء ذلك و التأخير فيقضيها و بين تقديم بعض و تأخير بعض و القضاء افضل و هو داع على التنبّه من النوم كما في الخبر بل في صحيح ابن وهب قصر و الرخصة للنساء في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيّعن القضاء.

و وقت نافلة الفجر طلوع الفجر الكاذب و كأنه المعبّر عنه بسدس الليل الباقي، و في خبر ابن مسلم. و لذا عدت من صلاة الليل و يمتد إلى طلوع الحمرة بامتداد فضيلتي الفجر و ربما اعتبر إلى مقدار اداء الفرض كما مرَّ و يجوز فعلها قبله إلى نصف الليل بعد نافلة الليل تامة و لو اشترط عدم الفصل الظاهر الأمر بالحشو بهما صلاة الليل لكان قريباً و لا يبعد الحكم بأن ذلك ليس مجرد رخصة، بل الاتيان بها حشواً مع نافلة الليل أفضل من تأخيرها الّا ان ذلك ليس من التوقيت كما يرشد اليه الأمر بالإعادة في الوقت، و لا يقتصر بها على خصوص النوم بل هي مستحبة مطلقاً الا أنها تخص ما بين الفجرين فلا تعاد بعد الفجر الثاني و لو قيل باستحباب اعادتها عند الفجر الصادق و أن وقعت حشوا بعد الفجر الكاذب لكان له وجه و لا يشترط في صلاتها في وقت يسع صلاة الليل ايقاعها بعدها فلو صلاها بعد الفجر الكاذب و لم يصل صلاة الليل لم يكن به بأس و هل يعتبر الترتيب بينها و بين صلاة الليل فلا تصلّى و من نية صلاة الليل بعدها و لو صلاها غير ناوٍ و صلاة الليل لم يكن له أن يصلي صلاة الليل وجهان اقربهما عدمه. و الأوقات كلها عدا الوقت الضيق للحاضرة مع العلم لا مع الجهل على الأقرب فإنه و سائر الأوقات قابلة للقضاء فرضاً أو نفلًا لفرض أو نفل، و لنوافل الابتداء و ذوات الأسباب على كراهية في ايقاع المبتدأة في بعض الاوقات كما سيجيء تفصيله، و تضيق الوقت لأداء الواجبات في غير الحاضرة لا يدفع القابلية و لو مع العلم بناء على ما حقق مع عدم استلزام الأمر بالشيء النهي عن الضد، الّا حيث تكون منفعة الزمان مملوكة

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست