responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 130

و الأولى بل الأحوط أن لا يؤخرها عن ذلك و القول بتبعية اجزائي النافلة لآخر فضيلتي فريضة و فضيلي النافلة الباقي المراتب في فضيلتي الفريضة غير بعيد.

و وقت نافلة المغرب إلى غروب الحمرة المغربية كما أفتى به الأصحاب و نقل عليه الإجماع و يرشد اليه ما تومي اليه أدلة نافلة الزوال من تبعية النافلة لفضيلي الفريضة. و ربما استنهض بعضهم على ذلك بالنهي عن الثقل وقت الفريضة و هو ضعيف و لو لا ما ذكرناه لكان مقتضى ظاهر أدلتها الاتيان بها بعد المغرب متى ما وقع في وقته.

و وقت الوتيرة ممتد إلى فضيلتي العشاء بل إلى إجزائية لما دل على وقوعها بعد العتمة و لو قيل أنها تصلي قبل النوم في أي وقت شاء لم يكن بعيداً للشك في كونها نافلة لها، مع اطلاق ما دل على أنه لا يبيت بغير وتر، و الأولى مراعاة أداء الفرض بل فضيلية مع قبلية النوم، و أول وقت نافلة الليل و المراد بها ما يعم الوتر من انتصافه و هو زواله ما ورد من نفي البأس عن فعلها من أول الليل إلى آخره الّا أن أفضل ذلك إذا انتصفت الليل، و كذا ما روي أنه في أي وقت صلى فهو جائز فمحمول على العذر لما دلَّ على التوقيت بالانتصاف قولًا و فعلًا و نهاية و يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق و ما روي من صلاتها بعده لا دلالة فيه على التوقيت، بل هي رخصة على القضاء مطلقاً و أن زاحمت الفرض و النهي عن اتخاذ ذلك عادة أو لمن أصابه عذر فقط. و كلما قرب فعلها من الفجر فهو أفضل فالثلث أفضل من قبله و الربع أفضل منه و السحر افضل الجميع و أحب صلاة الليل اليهم آخره و تتأكد الفضيلة في الشفع و الوتر و خصوصاً بعد الفجر و لو عدَّ ذلك وقتاً فضيلياً لها لم يكن بعيداً من النظر في الأخبار و ما ورد من ان في الليل ساعة لا يصلي و يدعو اللّه فيها الا استجاب له كل ليلة و انها هي إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي فلا منافاة فيها، و لا حاجة إلى التمحل فيها بحمل الساعة على الساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس، و لو قيل باستحباب ذلك لمن صلاها مجتمعة أما مع صلاتها متفرقة فالأولى الاشتغال بها من نصف الليل و الّا فمن ثلثه لم يكن بعيداً ثمّ إن نوافل الرواتب كل ركعتين منها عبادة مستقلة فمن فعل البعض كان له أن يترك الباقي نوى ذلك أول الدخول في العمل أو عرض له في الاثناء و كذا لو ضاق وقتها الا عن بعضها اتى به و لا يسقط فعله و قضى الباقي ان كان كلّف بها أجمع و الّا سقط قضائه و يقضي ذلك البعض لو لم يأت به و لا تشخيص لأجزاء النوافل فلا تتعين بالأداء فلو نوى ركعتين مطلقاً أجزاء و لو عيّنها بالأول أو الوسط أو الآخر مع الاتيان بالجميع أو عدم الاتيان بالبعض في اول الوقت أو آخره أو وسطه لغت النية، و لا يستثنى من ذلك الا ثلثيه الوتر فالظاهر انها عبادة مستقلة تتلخص بنيتها و لو أتى بها مع السعة بنية التقديم و عكس الترتيب فسدت و لو أتى بها مستقلة من دون سابقها من غير نية ففي الصحة وجهان لا يبعد عدم المشروعية بها و أما مع ضيق الوقت فالأقرب التخيير بينها و بين ما سبق عليها و أيها فعل قضي الآخر. و إن الإتيان بالوتر افضل بل ربما يظهر من صحيحة ابن وهب سقوط قضاء ما عدا الوتر و انه يفعل ذلك مع نافلة الفجر يكتب له بصلاة الليل و الأولى حملها على ارادة الرخصة في ترك القضاء و الحث على الإتيان بالوتر و لو اوتر ثم بانة السعة في أثنائها أكملها ركعة و أضاف اليها ما بقي من صلاة الليل، و أوتر على رواية و أن بانت السعة بعد الفراغ اتى بما فاته من صلاة الليل و تمت له الأولى اعادة الوتر و المدرك لشيء من وقت النافلة إن كان قدر ركعةٍ أو ركعتين أو أزيد لا يتجاوز حكم الأدائية إلى ما بعد الوقت و لكن في نافلة الليل يزاحم الفجر بها على سبيل الفضل و الاستحباب فلا ينافي الرخصة بصلاتها تماماً بعد الفجر، إذا صلّى اربع ركعات رفع رأسه من سجودها الأخير أو لا عمد إلى صلاتها فقط ابتداء لعلمه يضيق الوقت أو فاجئه الفجر عند

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست