responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 129

فيكون منضبطاً متعلقاً في جميع المحال و في الاخبار اختلاف كون الحد نهاية الوقت أو انه حدّ للتأخير فعند الحد تقع الصلاة و قد عمل بكل منهما بعض من الاصحاب و ظاهرهم إرادة إرادة التحديد للتوقيت و جمع بعض بينها و بين ما دل على المثلية بجعل القدمين آخر الوقت الفضيلي و الأربعة آخر الوقت الاجزائي و المثل آخر الوقت المضطر و الأقرب بعد الحكم بجعل غاية الفضيلي المماثلة كما هو المشهور رواية و فتوى حمل القدمين و الأربعة على اختلاف مراتب الفضيلة فيكون لفضيلي الظهر مراتب ثلاث متفاوتة في الفضل و به يحصل الجمع بين الأخبار و ما يتخيل من الجمع باختلاف حال النافلة. فبعيد و تنتهي الفضيلة في وقت العصر إلى مثليه و يجري فيه ما مر في الظهر و قد جدّ في مقابل القدمين هناك بالأربع هنا و ليس في مقابل الأربع تحديد. و إنما ورد في التحديد في بعض الاخبار بالستة أقدام و في بعضها بالستة و نصف و ربما نزلت على أقدام الفيء تنزيلًا لمجموعه منزلة القامة فيبقى على الأول من غروب الشمس قدم و في الثاني نصف قدم و يكون ذلك تحديداً في مراتب الاجزائي أو بالنسبة إلى من يريد الصلاة بوظائفها و لو حمل على ما بعد المثل الأول فيوافق رواية المثلين مع بقاء قدم أو نصف قدم لأداء الصلاة لم يكن بعيداً أو كذا حمله على فضيلتي للعصر فوق الاربعة، و أقل من المثلين لا يخلو من وجه، و تنتهي الفضيلة في المغرب إلى غروب الحمرة المغربية، و ما ورد في الاخبار من التحديد بربع الليل و ثلثه، فالظاهر أنها مراتب في الاجزائي خارجة عن الفضيلي، و تنتهي الفضيلة في العشاء بعدها إلى ثلث الليل و في بعض الاخبار تحديد وقتها بالربع و هو منزل على مرتبة أولى في الفضيلي فيكون للعشاء فضيلان مرتبان كما ان له إجزاءين سابق و لاحق و تنتهي الفضيلة في الصبح إلى طلوع الحمرة المشرقية بعد الفجر على اختلاف سرعة ظهورها و بطؤه. و في الأخبار التحديد بتحلل الصبح السماء و الظاهر لمراده ذلك منها هذا كله في اوقات الفرائض اجزائياً و فضيلياً. و أما النوافل فلها اوقات موظفة لا يجوز التقديم عليها و لا التأخير عنها و ما ورد من ان النافلة كالهدية متى اتي بها قبلت، فمراد منه نوع النافلة لا صنفها و وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى من فضيلة الظهر مقدار أربع ركعات على حسب حال المصلي و لا يجوز تقديمها عليه و لا تأخيرها عنه بعنوان الوقتية، و لو فعلها كذلك مع الاشتباه صحت قضاء و احتمال البطلان بعيد و إن كان عن غير اشتباه معذور فيه فعل حراماً بنيته و في بطلانها أو وقوعها قضاء وجهان جاريان في كل صلاة شرع قضاؤها و قد صليت خارج الوقت بنيّة الأدائية و ما ورد من أن صلاة النهار ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها و ان صلاة النهار أي النهار شئت ان شئت في اوله و ان شئت في وسطه و أن شئت في آخره. و إن نافلة النهار ست عشرة ركعة متى ما نشطت، انما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت فمحمولة على الرخصة في التقديم لمن خاف الفوات و القضاء لمن فائته، و قول الكاظم (ع): (

نوافلكم صدقاتكم فقدموها ان شئتم

) لا منافاة فيها صريحاً و الأصل في الخروج عن ظاهرها أدلة التوقيت مع أعراض الاصحاب عن العمل بمضامينها ثمّ أن امتداد النافلة بامتداد فضيلتي الفرض إلى مقدار أدائه صريح بعضٍ من الاصحاب، و هو اوفق بالتوقيف في العبادة و مقتضى عدم مزاحمة النافلة للفريضة و لكن النظر في ظواهر الأدلة لوقت النافلة مع اطلاق كثير منهم الامتداد إلى نهاية الوقت فالقول به غير بعيد.

و يمتد وقت نافلة العصر إلى ان يبقى من فضيلتها مقدار أداء العصر، و يجري فيه ما مرَّ في نافلة الظهر، و الأولى مراعاة القدمين و قريب منهما الذراع في نافلة الظهر و اربعة اقدام و قريب منها الذراعان في نافلة العصر بل الأقرب أن ما مرَّ أجزائي للنافلة و هذا فضيلتها

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست