responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 126

احتمال البقاء و عدم صدور المانع احتمالًا معتداً به غير وهمي و لو ظن بالوقوع لم يكن بعيداً تمسكاً بالاستصحاب، و لا قدح في النية في ذلك و جميع الموانع المذكورة في المكان عدا الغصبية مفتقرة عند ضيق الوقت لتمام الصلاة لا لقدر الركعة فقط و عدم التمكن من المكان الجامع للشرائط.

المقصد التاسع: في الأوقات المقدرة اليومية فرائض أو نوافل

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها

التي سنّها الشارع و رتّبها مكملة لها و قد جعلها ضعف الفرائض لكل ركعة منها ركعتان و ندب اليها و اكّد في الحث عليها، و هي مشروعة لمن فعل الفريضة أو لم يفعلها و هي أوقات خاصة فلا تصح في كل وقت. الّا أن منها وقتاً إجزائياً لا يجوز المتقدم عليه و لا التأخر عنه لغير عذرٍ و منه فضليّ قد جعل له حداً به يحصل التوصيف، و قد يتحد و يتعدد مرتباً فأول الظهر زوال الشمس و هو ميل نصفها الشرقي عن خط نصف النهار إلى الجانب الغربي و هو اول وقت الفضيلة، و الاجزاء و ما في بعض الاخبار من القدم و الذراع بعد الزوال. فإنما هو لمكان النافلة لا تحديد لأجزاء الظهر و لا لفضيلته أن كان مخاطباً بالنافلة أو غير مخاطب و يستمر وقته إلى أن يبقى مقدار أداء العصر القدر الواجب منه بنسبة حال المكلف من قصر و اتمام و سرعة و بطؤ و تمام أجزاء و نقصها، و لا عبرة بحال الشرائط وجوداً و عدماً، و كذا لا عبرة بما يلزم تكراره من جهة باب المقدمة. إنما المدار على الفرض الواقعي و تتعين صلاة الظهر في وقت المكرر من العصر و ينقص من مكرر العصر ما تقع صلاة الظهر به. واحدها أو مكررها فيقدم مكررها على مكرر العصر أيضاً و يكون الباقي للعصر إلى ان ينتهي اداء الفرض الواحد، فيتعين حينئذ للعصر و لا قضاء على الظاهر لمكرر العصر حينئذ و لا لما بقي من مكرر الظهر و ما كان مخيراً فيه بين القصر و الإتمام يتعين فيه مراعاة القصر و حينئذ يخرج من وقتية الظهر مقدار أداء الواجب من العصر واقعاً بأقل افراده بالنسبة إلى من لم يصل العصر مكلف بالظهر أو غير مكلف و إلى من صلاه على أشكال في الأخير و في خروج ذلك عن وقتية القضاء للظهر كخروجه عن الادائية وجهٌ قريب كما هو ظاهر من فرع على الاختصاص بطلان من صلى الظهر في وقت العصر ناسياً أو ظاناً السعة. فإن نية الادائية و القضائية غير مقوّمة و الأقرب خلافه لعدم ما ينهض على ذلك و ربما كان في لزوم من ادرك من آخر الوقت خمساً صلاة الظهر و العشائين إرشاد إلى ذلك و إذا مضى مقدار ما يؤدي به صلاة الظهر على نحو ما مرَّ على تأمل في مراعاة حال الشرائط هنا. و في تسرية الحكم من أول الوقت إلى كل وقت تعلّق به الوجوب فيثبت الاختصاص لمن افاق في الاثناء أو طهرت فيه وجه غير بعيد و ربما يستند له بلزوم الترتيب و شرطيته مطلقاً الّا ما علم خروجه و ليس معنى الاختصاص في الوقتية سوى ذلك و حيث يمضي مقدار أداء الظهر دخل وقت العصر أجزاءً و فضيلياً و ما في الروايات من القدمين و الذراعين فإنما هو للنافلة لا تحديداً للأجزاء و لا الفضيلة، و يستمر للمختار و المضطر إلى الغروب أو إلى مضي مقدار أداء الصلاة فيمن أدرك ركعة و قد صلى على وجه و المراد بالغروب فيه ما سيجيء و أن كان الأحوط هنا مراعاة الغروب الحسّي، فلا يتأخر عنه اختياراً و مع الصلاة فيه ينوي القربة من دون تعيين أدائية أو قضائية، و يدخل وقت المغرب بانتهاء النهار و دخول الليل و يتحقق ذلك بغروب

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست