responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 127

الحمرة المشرقية و زوالها من جانب الشرق و هو ربع الفلك الشرقي لا نصفه حتى يراعي من جانب القبلة و عكسها ذلك إلى ان تتجاوز قمة الرأس إلى الجانب الغربي، كما نصّ عليه في بعض الاخبار و افتى به بعضهم و هو مقتضى النسبة المشرقية و لو قيل أن المدار على هذه الحمرة المعهودة و زوالها بذهابها عن محلها المعتاد لكان وجيهاً، و لا عبرة بالحمرة الغير المعتادة الناشئة من عارض كارتسام الحمرة المغربية في غيم أو قتام أو يرتسم منها حمرة في جانب الشرق كما لا عبرة ببقاء الصفرة و البياض بعد ذهاب الحمرة و صلاة الرضا (ع) إذا اقبلت النجم من الشرق محمول على الأفضلية، و على بيان الرخصة أو ارادة الحمرة أو ابتداء ارتفاع السواد فإنه ملازم لذهاب الحمرة و كذا قول الصادق (ع) في وقت المغرب: (

اذا تغيرت الحمرة في الأفق و ذهبت الصفرة

)، و يستمر وقت المغرب إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار صلاة العشاء على نحو ما مرّ و وقوع صلاة المغرب عند بقاء الأربع بناء على القول به ليس من الوقت بل هو من المزاحمة في وقت العشاء كمزاحمة الظهر لوقت العصر فيمن أدرك خمساً و ما زاد من الانتصاف لمن أدرك ركعة بمقدار أداء الباقي فلبس من الوقت. و إن وجب الفعل فيه على الأوجه و أن احتمل جعله وقتاً للمضطر كما مرَّ، و اذا مضى بعد غروب الحمرة المشرقية مقدار ما يؤدي به المغرب على نحو ما مضى دخل وقت العشاء الاجزائي للمختار و صاحب العذر و أما الفضلي فيدخل بغيبوبة الشفق و هو الحمرة دون الصفرة و الكدرة و البياض من الجانب الغربي، بل مراعاته لغير ذي العذر أحوط، و يستمر إلى انتصاف الليل على النحو السابق و بعد انتصاف الليل إلى الصبح وقت للمضطر في المغرب و العشاء على الظاهر من أخبار قد عمل عليها جماعة من الاصحاب و لا ينافيها تجديد الآية الشريفة و الأخبار المتكثرة حملًا لها على اصل الوقت الموظف المختار فيه، و هو أوفق بالاحتياط و إن كانت اصالة الشغل لا تجري فيه و كذا في كل وقت متأخر شك في توقيته لثبوت الصحة على كل حال و لزوم التقديم ينفي بالأصل، و مع مصادفة ما لا يسع المغرب و ركعة من العشاء آخر الليل يتعين العشاء بناء على التوقيت و الأحوط حينئذ بعد صلاة العشاء اعادته، و المغرب مرتباً بعد ذلك و يدخل وقت صلاة الفجر بظهور الفجر الصادق من أسفل الأفق و هو الفجر الثاني المعترض المنتشر لا الأول الكاذب المستطيل إلى فوق المستدق اسفله كذنب السرحان، و المراد بظهوره مجرد بدوه لا أسفاره و أضائته حسناً و أن كان الأفضل مراعاة ذلك على الأظهر، و أما الانكشاف التام حتى يقرب ظهور الحمرة فالتأخير اليه مناف للفضيلة و المدار في الظهور على الغالب المعتاد لا على حديد النظر لا في حقه و لا في حق غيره و لا على ضعيف البصر أو الادراك و لا عبرة بالعوارض المانعة عن الظهور كغيم و قتام و غيرهما فيكفي العلم بوجوده واقعاً فيما كان معتاد الأفق كعارض ضوء الكواكب وضوء القمر الظاهر مراعاة الظهور بنسبته و لا عبرة بالواقع، و يستمر للمختار و ذوي الأعذار إلى طلوع شيء من قرص الشمس و لا عبرة بظهور الحمرة من جانب المغرب و من اضطر إلى التأخير أو تعمده. و إن آثم بالتأخير من مقدار أداء الفرض تامّاً أو صادف التكليف كصبي بلغ أو مجنون افاق أو حائض طهرت فأدر من آخر الوقت المختص أو الوقت المشترك بين الظهرين و العشائين لمن صلى الفرض الثاني أو لم يصله ركعة تامة بنسبة حال المصلي سرعة و بطئ اللازم منها اختياراً من قراءة و ركوع و سجود لزم الإتيان بها و لا يكفي مجرد ادراك الركوع و لا الرفع منه و لا السجود من دون اكمال السجدتين و في اعتبار الرفع من السجود وجهان لعل الأقرب عدمه هنا لتوقف الحكم على ادراكها لا على الفراغ منها و الرفع غير متوقف عليه الأول. و إن توقف الثاني و كذا لا يكفي الذكر الاضطراري و القراءة

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست