responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 125

و يجوز انخفاضها عنها، و حيث أن البعد بين الامام و المأموم و مراعاة مكانه من خواص الجماعة لم يجعل من شرائط المكان على الاطلاق.

ثامنها: أن لا يتقدم تقدم مسامته بأن يكون بين يدي المتقدم عليه و ذاك خلفه كما هو ظاهر الأخبار، و في شموله للمتقدم إذا كان في جانبه كتقدم المأموم على الامام وجه ربما ظهر من بعضهم ارادته، و كما لا يتقدم لا يقف و لا يجلس من دون فرق بين أن يكون في غير حال الصلاة أو حين الصلاة كلًا أو بعضاً ابتداء و استدامة واجبة أو مستحبة على قبر المعصوم (ع) موضع مرقده أو موضع حفرته و الأحوط اعتبارهما معاً و المراد بالمعصوم نبينا (ص) و أحد الائمة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) و في الحاق قبر الزهراء (سلام اللّه عليها) و قبور الانبياء الماضين وجه بناء على الاستحباب و كونه من الآداب و لو قيل بالوجوب. فالأظهر عدم الإلحاق لعدم شمول أدلة المنع له و يتمشى الحكم في القرب و البعد ما لم يحصل بعدٌ يمنع من رؤية القبر نفسه بحسب حال الرائي و في الحاق رؤية الصندوق و الشباك وجه الأقوى عدمه و كذا يمشي في غير المصر و المبصر مع وجود ما يمنع من الرؤية من ظلمة و نحوها أولا الا مع الحاجز المانع للرؤية الرافع لسوء الأدب و في الحاق مثل البردة و الإزار و الإنسان وجه فلا تعدّ الشبابيك فاصلة و لا الصندوق الشريف و لا ثوبه و لا يكفي في الحائل، و البعد ما يكفي في الصلاة بين القبور أو اليها ثمّ ان هذا الحكم مقطوع برجحانه فتوى و رواية و هو من التعظيم للشعائر و الأخلاق الكريمة، الّا أن الحق أن ذلك من الآداب المحبوبة دون الواجبات المفروضة لفقد دليل الوجوب مع أن ظاهر الاصحاب على عدمه و ما ورد من نفي الجواز عن الصلاة بين يدي قبر الامام و الأمر بالصلاة خلفه، و النهي عن التقدم عليه فضعيف عن اثبات الوجوب بعد اعراض الاصحاب عنه و عدم فهمهم الوجوب منه فينزل على الفضيلة و الإرشاد على مقتضى الأدب المحبوب. كما يرشد اليه التعليل بأن الامام لا يتقدم عليه و أما القيام على نفس القبر و الجلوس عليه فلا يبعد الحكم بتحريمه لما فيه من الإهانة و الإذلال، و أما الصلاة محاذياً لقبورهم (عليهم السلام) يميناً أو يساراً. فالأقرب الحكم برجحانه كما تقتضيه الأدلة فتوى و رواية، و لكن ينبغي المحاذاة لأول جزء من القبر لا يتخلف خلفه منه شيء في جميع افعال الصلاة فالأولى التأخر عنه بيسير، أو الصلاة إلى جانبه و لعل ما ورد من النهي عن التساوي منزّل على ذلك أو أن غيره أفضل منه و أما الصلاة خلفها فلا ارى فيه بأساً. كما جرى عليه طريقة الامامية و نطقت به اخبارهم و اطلاقات القبر و القبور لا تنصرف إلى قبورهم و ما ورد من نهي النبي (ص) عن اتخاذ قبره قبلة فمراده منه أما جعله كالقبلة في التوجه اليه من أي جهة كانت أو النهي عن قصد التوجه اليه و مواجهته لا مجرد تقديمه و تبعيته كما في امام الجماعة و الفرق ظاهر.

تاسعها: أن يكون مما يمكن امكاناً عادياً أو شرعياً أداء افعال الصلاة به اللازمة أن كانت في فريضة أو نافلة، فلو كان المكان ضيقاً أو فيه مانع بحيث لا يتمكن فيه من اداء الواجبات فلا تصح فيه الا حيث يكون المانع التقية فالأقرب جواز الصلاة به مع التمكن من غيره بل لا يبعد رجحانه.

عاشرها: أن يكون مطمئناً في بقائه على قابلية الصلاة أو شاكاً ما لم يظن خلافه فلو وقفت السفينة و الملّاح يعالجها فلا يبعد أن حكمها حكم السائرة، و لو قيل بجواز الاقدام ما دام

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست