responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 118

و العارية و الصدقة بالتمكن وجهان معلومان اقواهما نعم، في حق من لا غضاضة عليه في ذلك.

المقصد الثامن: في مكان المصلي

و هو عبارة عن الفراغ الذي يشغله المصلي أو جزء منه في تمام الصلاة أو فعل منها أو جزءه أو يستقر عليه كذلك و لو بوسائط، و شرائطه عديدة:

أولها: كونه مباحاً الصلاة به و الكون فيه حالها و ان كان غاصباً متعدياً فأعادها و لو اباح المالك الصلاة على فرض بقاء المنع عنه و رفع يده عنه فالأقرب إنه لا إباحة و لا فرق فيها بين ان تكون عن ملكية عين أو منفعة أو اذن من المالك أو وكيله أو وليه فعلية أو قولية صريحة أو ظاهرة أو قطعية محققة أو مقدرة بعد فرض العلم، و لا يشترط معرفة المالك و الولي و يشترط في اذن الولي كونه مما له الأذن فيه شرعاً كالوكيل، فالولي الإجباري له الأذن ما لم تحصل مفسدة و الحاكم و الوصي يأذنان مع المصلحة في مال الأطفال، و كذا في مال المجانين و السفهاء على الأظهر مع احتمال الاكتفاء فيه برفع المفسدة و كذا الوصي في مال الثلث و في مال الغائب يتولى الحاكم رفع المفسدة لا غير فيكون اذنه معتبراً فيها فقط فلا عبرة حينئذ بمجرد العلم بإذن الولي. و إن علم تعديته و يكفي العلم بإذنه مع احتمال الموافقة الشرعية و لا يكفي العلم برضا المولى عليه مع فرض زوال الحجر عنه و يعتبر اذن الحاكم فيما له الولاية عليه من الحقوق العامة و يكفي فيها عدم المفسدة، و كذا يعتبر في الأوقاف اذن المتولي العام أو الخاص فيما يتوقف رجوعه إلى المتولي و الّا كان كالمباحات انما مدارها على الأذن الشرعي و لو فعل حراماً في أصل الملك ثمّ ملك لم يكن بأس في الصلاة فيه و كذا لو فعل حراماً في الاستئذان ثمّ جعلت الأذن بل لو حرمت الأذن شرعاً لم يمنع من جواز التصرف بالأذن المالكية الّا أن تقوم بفصل لم يحصل فهناك تنتفي بانتفائه كالأذن المجامعة للبيوع و الإجارات الفاسدة و كذا الأوقاف و الصدقات فيحتاج إلى اذن أخرى و كما يفتقر إلى اذن المالك يفتقر إلى اذن صاحب الحق سواء كان له الانتفاع كالحجر أو ليس له كالمرتهن عنده و في الحاق من سبق إلى الوقف بذلك وجه قريب و أن احتمل خلافه، فلو صلّى في مكان مغصوبة أرضه و في حكمها الدابة و السفينة و نحوهما أو فضائه أو فراشه أو مغصوب شيئاً منها عالماً بالغصب مع العلم بالحكم أو جهل غير معذور فيه و مع التذكر و النسيان حال الصلاة إذا تعمد اللبث على نحو ما مرَّ في اللباس، و يكفي الغصب عدم العلم برضا المالك أو وليه بطلت صلاته و لو صادف كون من اكوانها ذلك فعلًا كان أو مقدّمته، و لو كان مستحباً كما لو غضب بجلسة الاستراحة أو بوضع المسجد المستحب، أما لو شمّر يده إلى فضاء مغصوب سواء كان حال قنوت أو حال رفع إلى تكبيرة أو غير ذلك فأشكال و البطلان قوي، و كذا لو كان الغصب في سقفه و جدرانه مما يكون جزء منها و لو جصاً مملوجاً عليها لاستلزامه حرمة الفضاء حاذى محل الغصب أو بَعُدَ عنه ما لم يكن بعداً فاحشاً لا يصدق معه التصرف كسور البلد. أما ما يكون زينة فيها من نقش و غيره، ففي الحاقه وجه، الأقرب عدمه و في حكمه بيت الشعر و نحوه و أطنابه و حباله و أوتاده و كذا ما يدل عليه أو يوضع ساتر في وسطه، و يقوى الحاق سرج الدابة و وطائها و نعالها، حيث تكون الصلاة عليها و حيث أن بطلان الصلاة بفوات شرط الاباحة تابع لثبوت التحريم فيها خطابياً أو عقابياً لاستلزامه له استلزاماً عقلياً أو ظاهرياً أو لانعقاد الاجماع فيه محصلًا و منقولًا أو لدلالة بعض الأخبار

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست