responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 119

عليه، كما مر في اللباس و يزيده ما ورد في تحليل المساكن لصحة العبادة كان المدار على تحقق الحرمة و الإثم الشرعي و ما يستثنى مما يحكم فيه بالصحة. فهو استثناء منهما و هما دائران مدار صدق التصرف و الاستعمال و الانتفاع عرفاً كل بحسبه و لو لم يحصل صدق اسم المكان و متى حصل الشك في ذلك كان الأوفق عدم الحكم بالبطلان و من هنا لم يخص هذا الشرط خصوص الصلاة بل هو جار في عبادة افتترت إلى حيّز استلزمت صدق التصرف المحرم و لو بواسطة مقدماتها القريبة، و لا فرق في الأمراض الغير المعلوم اذن المالك بها بين الدور و العقارات و البسيطة الضيقة منها و الواسعة الغير متسعة.

و أما الصلاة في الأماكن المغصوبة و ما لا يعلم اذن المالك بها المتسعة فجائزة لغير الغاصب ما لم يعلم كراهة المالك لذلك للعلم برضا المالك فتكون من الفحوى أو الحاقاً لهذا الظن، بالظن الناشئ من ظواهر الأفعال فيكون من شاهد الحال للإجماع أو السيرة أو لزوم الجمع، حيث يتوقف على الأذن مثل ذلك، هذا إذا لم يتجاوز الاتساع بحيث يحصل من المنع عنه ضيق للمسلمين و مشقة و تعطيل لمارّتهم و استطراقهم، أما إذا وصل الاتساع إلى ذلك فالذي يظهر سقوط حق المالك و حصول الأذن من المالك الأصلي الحقيقي و لا عبرة بمنع المالك الصوري و كراهته و في أجزاء ذلك في حق الغاصب نفسه وجهان الأقوى عدمه عقوبة له، و لو حبسه ظالم في مكان مغصوب على هيئة لا يسعه غيرها و لو خوفاً، صلى فيه على تلك الهيئة صلاة واجبة أو مستحبة و لو اختلفت هيئات حبسه راعي أقرب الهيئات إلى الصلاة و صلّى عليها، أما لو حبسه لا على هيئة خاصة تخيّر في أي هيئة شاء تقع الصلاة عليها و يلزمه مراعاة أقل الهيئات تصرفاً على حسب امكانه و ساغت له الصلاة ما لم تستلزم الصلاة تصرفاً زائداً على أصل الكون و لو دار الأمر بين التصرف في الفضاء بقيام و التصرف في الأرض بجلوس أو اضطجاع تخيّر، و لو خرج من المغصوب بعد ان كان عاصياً بدخوله و بقائه و صلّى في خروجه عند ضيق الوقت مومياً لركوعه و لسجوده بالعينين و مستقبلًا القبلة بحسب امكانه صحت صلاته و الأحوط الاعادة، و لو صلى قبل الضيق و الحال هذه حيث تسوغ له الصلاة ماشياً فالأقرب البطلان للاستلزام الظاهري بين الحرمة العقابية و البطلان و يدفعه حال الضيق، أما مع السعة فلا و كذا تصح صلاته مع السعة خارجاً حيث لا حرمة عقابية في خروجه لدخوله بأذن المالك أو عن اضطرار أو غفلة ثمّ خرج نوراً مع التفطن و التمكن و لو أذن المالك له بالدخول فصلى الداخل أو صلى بأذن فحوائية أو عن غفلة أو اضطرار ثمّ منع المالك في اثناء العمل فالأقوى القطع و البطلان مع سعة الوقت و الصلاة خارجاً مع ضيقة و لو اذن في الصلاة ثمّ منع فالأقرب المضي على الصلاة مع السعة و الضيق من دون قطع و لا خروج لإسقاط حق المخلوق المعرض لحق الخالق ابتداء و استدامة بإذنه في الدخول و الصلاة و تقييده بقيد الشرع.

ثانيها: أن يكون مما يستقر عليه فيما يلوم فيه الاستقرار من ركوع أو سجود بقدر الذكر الواجب أو قيامه حال القراءة أو بعد الركوع أو قبل الركوع بعد القراءة على قول أو جلوس بين السجدتين، فلا تصح الصلاة على مثل بيدر التبن أو الرمل و نحوهما مما لا يحصل عليه استقرار، أما ما لا يحصل به استقرارا في بقية أفعال الصلاة مع حصول القرار في المكان فلا أرى به بأساً الا ان يدخل تحت الفعل الكثير أو الماحي للصلاة، و من هنا لو كان مضطرباً اول الوقوف قبل الدخول في القراءة أو أول السجود قبل التلبس في الذكر الواجب ثمّ استقر جاز الّا مع بطؤه، و الأحوط اجتنابه و هذا الشرط كالذي قبله جاريان في الصلاة الواجبة و المستحبة.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست