responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 117

المأكول أو في الجزء من الثياب مع أصدق الاسم بدونه فلا بأس بالصلاة به و لا يلزم ازالته و ازالة ما لم تحصل المظنة بكونه من ذلك. فإن الأقوى حينئذ عدم استثنائه و بطلان الصلاة فيه و الأحوط في الجميع الترك، ثمّ ان ما ذكر وحدة المشكوك فيه أو تعدده و عدم العلم بوجود القابل أولا، و أما لو تعدد و علم بحصول القابل في ضمن المتعدد و اشتبه القابل للصلاة بغيره فإن امكن الصلاة بغير المشتبه لزم ذلك و لم تجز الصلاة بالمشتبه اذ الاحتياط أنما يشرع مع عدم التمكن من اصابة الواقع بدونه و إن لم يمكن ذلك فيه و لا فرق في الاشتباه على الظاهر بين الشك و حصول الظن الّا ان يكون معتبراً شرعاً فإن كان الاشتباه في فردين متحدين أو في افراد قابلة الصلاة متعددة و فرد واحد غير قابل، صلّى كل صلاة واحدة واجبة أو مستحبة على الأظهر من مشروعية مثل هذا الاحتياط في المستحبات صلاتين و لا يسوغ ازيد من ذلك و لو تعدد كل من القابل و غير القابل، أو تعدد غير القابل و اتحد القابل صلّى صلوات بعدد غير القابل و زاد صلاة واحدة يعلم فيها مصادفتها القابل. إلّا إذا كان الغير القابل أو بعض أفراده المغصوب بالنسبة إلى الرجال و النساء فإنه يسقط وجوب الصلاة عنهم عن اللباس و عليهم الصلاة عراة حتى على القول بصحة الصلاة معه لو تعمد الاثم و فعل و كذا الحكم في كل مشتبه بالحرام إذا تابا بالنسبة إلى من حرم عليه فإن تعلق التحريم به لخصوصه جرى عليه الحكم. و إن حرم عليه لكونه امرأة و كان ذلك مما يحرم على النساء كلبس ذي الرّجل لها، أو حرم لكون ذلك مما يحرم على الرجل كلبس ذي النساء و الحرير و ما فيه الذهب بالنسبة إلى الرجال فإن عليهم الصلاة عراة حينئذ و لو تعمّد و افعل ذلك بطلت صلاتهم في جميع ما ذكر على الأظهر، و كذا لو وقعت واحدة منهن عن ذهول أو الجميع عن ذهول إلّا واحدة عمداً وجبت الإعادة في الوقت و القضاء خارجه سواء تفطّن في الأثناء أو استمر الذهول إلى تمام الصلاة على اشكال في الأخير نظراً إلى أنه شك في صحة العمل بعد الفراغ منه، و الأقوى الأول أجزاء لهذا المشكوك في نظر الشارع بمنزلة المعلوم فيسقط القضاء و الإعادة في المشتبه المغصوب و نحوه مع الصلاة ذاهلًا. و فيما يجب فيه التعدد لو فعل واحده مع الذهول لا يسقط عنه الإتيان بالباقي و من هنا يظهر فيما نحن فيه قوة لزوم الإعادة بعد التمكن من لباس قابل و مع عدمه الإعادة عارياً لو ذهل عن الجميع و لزوم القضاء فيه و فيما مرَّ لو ترك الجميع أو البعض عن نسيانٍ أو عمدٍ و يلزم في القضاء كالإعادة مرة واحدة و لا حاجة إلى التعدد في القضاء. و مع عدم اتساع الوقت فيما مرَّ لفعل الجميع أتى بالممكن و لا قضاء و جمع بينه و بين الصلاة عارياً إن تمكن مع الاشتباه بغير النجس و الأصلى عارياً فقط و هو غير بعيد في الصورة الأولى أيضاً و مع الاشتباه بالنجس يصلي بالممكن على الظاهر فلو تلف بعض المشتبه فإن كان بتلفه قد ارتفع العلم بوجود القابل فالأظهر رجوعه إلى حكم المشكوك فيه ابتداء مع الحصر من أنه بمنزلة المعلوم فيترك و يصلي عارياً في غير النجس و احتمال لزوم الصلاة به مع الصلاة عارياً له وجه و يتخير فيه في النجس. و إن لم يرتفع العلم رجع حكمه إلى ما مرَّ ثمّ أن مدار الفقد في الساتر على عدم امكان التستر عادة أو شرعاً و لو لحصول ضرر من بذل المال في شرائه و تحصيله و مع عدم حصول الضرر فلا يبعد سقوط الوجوب مع الإجحاف و مع عدم الإجحاف و لو زاد على ثمن المثل و لا تنتقل مرتبة منه إلى مرتبة ثانية مع التمكن من سابقتها و في سقوط حكم التعدد في محل الاشتباه مع حصول التمكن ببذل الزيادة على ثمن المثل وجهان، أقواهما ذلك و عدم مشروعية الاحتياج حينئذ و لو كان ممنوعاً شرعاً من ملكية الساتر فملكه لزم التستر به، و في الحاق بذل المال دفاعاً أو قبول الهبة

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست