responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 113

إشكال مرة واحدة تقع في اليوم لا في الليل على الأظهر عند وقت بحيث لا يعلم تنجيسه قبل الدخول فيها و الأحوط مراعاة الجمع بين الصلاة مع الإمكان بدون نجاسة و التأخير آخر النهار مع امكان جمع الأربع صلوات، مع عدم النجاسة أحوط و الجمع مع العلم بالنجاسة أولى لحصول الخفة للنجاسة حال الصلاة إذا لم يكن عندها غيره، مما لها الأذن في استعماله ملكاً أو إجارة أو عارية أو إذن فحوائية و كان مما يمكن الاكتفاء به في اللبس سواء كان مما يسوغ الصلاة اختياراً أو لا سواء، تمكنت من تحصيله بأحد هذه الطرق أو لا. و في المتمكنة في الشراء أو الإجارة و لا مانع لها من ذلك سوى حب المال و نحوه لا تخلو من إشكال و يخص العفو ما أصاب الثوب من نجاسات الولد لا الخارجة عنه. و يختص البول و الغائط من بين نجاساته بل الأحوط و الأقوى الاقتصار على خصوص البول و يلحق به المتنجس من الولد بالبول إذا أصاب الثوب برطوبة على إشكال. ثمّ أن الغسلة يجتزي بها للصلاة الماضية و اللاحقة مع حصولها فتصلي المبدئة بالتربية بالنجاسة الى حين الغسل. و أما مع حصولها فتبطل اللاحقة و يحتمل في السابقة الصحة و البطلان و لو قيل بالفرق بين السابقة التي سبقها غسل قبلها كمبدئة التربية لكان له وجه الأقوى الصحة إلَّا مع العزم على عدم إيقاع الغسل و التطهير، و إن كان البطلان مطلقاً أحوط، ثمّ أن هذا الشرط من شرائط لباس المصلي، كما هو شرط فيه شرط في بدنه من دون تفاوت بين شعره و إن استطال. و إن لم يتحرك بحركة و بشربة و المدار على ظاهر البدن لا باطنة على الأظهر، فلا بأس في الصلاة بنجاسة أدخلت في الباطن من دم غيره.

المبحث الثالث: في فقده.

إذا فقد الساتر الجامع للشرائط المعتاد هيئة لكل العورة أو بعضها في كل الصلاة أو أبعاضها فقداً عادياً أو شرعياً، و حصل معتاد الجنس كصوف أو كتان أو قطن أو غير معتادهما، كليفٍ أو شجر أو نبات تستر به. و في الترتيب بينهما وجه و إلّا تستر بالطين و نحوه إن أمكن. و في الحاق الستر لجهة الأعلى أو غيرها بيده أو يد غيره للحله شرعاً أو الشعر كذلك من شعر لحيته أو رأس أو عانة بالمراتبة الثانية أو الثالثة أو عدمهما مرتبة مستقلة مترتبة على الثانية أو الثالثة أو سقوطها رأساً في الصلاة و إن لزمت عند وجود الناظر و اكتفى بها و لو مع التمكن من غيرها. أوجه ظاهر الفتوى و الروايات في عد الفاقد لما عداها من العاري الأخير، و مقتضى الأمر بالتستر و ترك الركوع و السجود في صلاة العاري قياماً و قعوداً، لئلا يفوت ستر الأليتين للدبر. و أمر الباقر (ع) يجعل المرأة يدها على فرجها، و وضع الرجل يده في سوأته و نهيه عن الركوع و السجود مع الجلوس فيبدو ما خلفهما، و إطلاقه عن الستر على الستر بالأليتين للدبر لزوم الستر، و هو الذي يقتضيه الاحتياط أيضاً، و منه يظهر لزوم الستر في حفرة ضيقة متصلة بالبدن أو حبّ كذلك أو تابوت و نحوه لأجل الصلاة. و في الستر بماء كدر أو بمائع غيره وجهان لا يبعد عدم لزومه، و كذا الدخول في حفيرة واسعة تسعه للركوع و السجود، و مثلها الفسطاط الضيق و البيت كذلك ليس من التستر للصلاة بشيء. و إنما يلزم عند خوف الناظر، و يجري فيها ما يجري في الصلاة عارياً، و من عوّل فيها على مرسل بن نوح اقتصر على خصوص الحفيرة و استثناه من حكم العاري و ربما الحق بعضهم بها غيرها فقد تبيّن أن الستر في الصلاة بما لو كان ناظر متصل به لستر عنه لا يسقط على حال مع الإمكان و لا يدخل تحت حكم العاري و لو قيل بلزوم الستر بذلك مع اجزاء حكم العاري عليه لكان له وجه. و أما تقديم الساتر المعتاد هيئة فيقضي به اطلاق الستر المنصرف اليه و ادلة الصلاة بالثوب و الثياب و الدرع و الملاحف و نحوها و كونه المعهود مع الاحتياط،

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست