responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 114

و أما تقديم الحشيش و الورق و نحوها على ستر اليد و الأليتين فقد علمت وجهه مما تقدم و إما تقديمه على الطين و نحوه فلعله للأقربية إلى الستر المعتاد المدعي فهمها من الاطلاق عند تعذر الفرد الغالب كما هو الشأن في سائر المطلقات أو شمول لا يسقط الميسور بالمعسور للأجزاء العقلية، كالحسية مع فتوى جماعة من الاصحاب، و لا أقل من الشك فيقضي بد دليل الاحتياط و أما صحيحة علي بن جعفر الواردة في الحشيش فلا دلالة فيها نفياً و اثباتاً. و إن كان موردها غرق متاعه و بقائه عرياناً و أما ترتيب بعض الخصوصيات الباقية فليس عليها دليل. و إن كان الأولى بل الأحوط مراعاة الأقربية إلى الهيئة المعتادة في الستر هذا مع التمكن من الستر فإن فقد الجميع الساتر لكل العورة أو بعضها صلى رجلا كان أو امرأة من قيام أن لم يره أحد و يطلع على عورته أو بعضها و لو عن غير قصد من الرائي أو يترقب حصوله أو حصول الرؤية منه على اشكال و في الحاق محلل النظر وجه لا يبعد عدمه و لا عبرة بالاطلاع على بقية بدن المرأة غير العورة حتى ما يستتر منه بالجلوس، و مع ستر حلقته بالأليتين يصلي مومياً لركوعه و سجوده حال قيامه و لا يلزمه الجلوس حال الايماء السجود سواء انكشفت العورة حال جلوسه أو لم تنكشف، بل لا يبعد المنع في كلا الصورتين و لو قيل بالجواز في الصورة الثانية لكان له وجه و لو كانت الخلقة منكشفة على كل حال ففي لزوم الركوع و السجود وجهان، أقواهما ذلك هذا إذا امن المطلع، و الّا صلى جالساً كذلك و لو مع التمكن من القيام حال ايماء الركوع، و كذا يسقط القيام بين اتمام الركوع و السجود. و إن تمكن منه مع الستر و مع الأمن في ركعة دون اخرى جرى على كل حكمها و كذا في الركعة الواحدة يتحرى حال الأمن و عدمه على الأظهر فقد تحصل من التأمل فيما ذكر أن الستر عن الناظر مقدم على سائر أفعال الصلاة فلو توقف ذلك على استلقاء على بطنه سقط القيام و الجلوس معاً على الأظهر و الستر في الصلاة مقدم على الركوع و السجود و ما ورد من أن العراة المأمون يركعون من جلوس و يسجدون مطرح لعارضته ما هو اقوى منه أو مؤول أو يخص مورده بل و مقدم أيضاً على الجلوس بين السجدتين و في حال التشهد و التسليم، أما لو لم يعارض الستر ذلك فالأقوى سقوط الجلوس بين السجدتين تبعاً للسجود دونه حال التشهد و التسليم فإنه يلزمه ذلك، و القيام مقدم على الستر في الصلاة و لو بالمعتاد على اشكال فمع الدوران بينهما يقدم القيام و لو قيل بالتخيير لكان له وجه الّا أن الأقوى نظراً إلى ادلة القيام عامة مع ما ورد في العاري مطلقاً مع روايات التفصيل المؤيدة بالشهرة ما ذكرناه و حينئذ فمع التمكن من محل يأمن فيه و محل لا يأمن فيه لزمه الصلاة في الأول محافظة على القيام، و لا يبعد الاقتصار في ذلك على خصوص الغرض أما النفل فيقدم فيه حال الستر و يتعين الجلوس و لا يلزم في ايماء السجود في الجلوس تحري المساجد من وضع اليدين و الركبتين و الابهامين مع التمكن. و إن كان الأولى ذلك و كذا لا يلزم الانحناء إلى حد لو زادت عليه لبدت العورة بل يجتزى بمسمى الايماء بالرأس و لا يلزم تحريك البدن تبعاً له، و الأحوط بل الأقرب كون الايماء في السجود أخفض منه في الركوع و كذا يلزم في ايماء السجود حال الجلوس أن يرفع شيئاً إلى جبهته مما يسجد عليه على حسب الاختيار و الاضطرار و في الحاق غير الجبهة بها هنا مما يقوم مقامها اضطراراً وجه و لو أمكنه التستر في حفرة عن الناظر، و كذا بكل حاجب يحجب عن النظر لزمه ذلك من حيث الناظر و لا يبعد لزومه حينئذ من حيثية الصلاة فتفسد الصلاة بترك ذلك عمداً و حيث تبين اشتراط أصل الستر و شرائط الساتر و كان المجموع ستة فصور الدوران الآحادية حينئذ خمس عشرة، و منه يعلم حال الثنائية و ما زاد على ذلك فإن دار الأمر بين التكشف و عدم الاعتياد قدم غير المعتاد و كذا لو كان بين عدم الاعتياد و بين فقد احد الشرائط

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست