responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 112

اسم الشيء الواحد كان في محاله أو خارجاً عنها فإن النجاسة لا تؤثر فيه منعاً و لو كان فيه دم و في غيره دم ناقص عن الدرهم لم يكمل دمه دم غيره الناقص و يجري العفو فيهما. و المعتبر في تمامية الصلاة به و عدمها حالته التي هو عليها كما تقدم فلو أمكن ستر العورتين به بوضع شيء من الطول بالعرض أو بالعكس فلا يخرج عن كونه لا تتم الصلاة به و الأحوط اجتنابه و فيما مرّ في الحرير غنيّة عن اعادة البحث هنا و الأفضل ازالة النجاسة عنه مطلقاً و يستثنى من عموم العفو عمّا لا تتم به الصلاة نصّا و فتوى القطعة من الميتة إذا كان منتفعاً بها لنهي الصادق (ع) عن الصلاة في شسع نعلٍ. و عن الصلاة متقلّد السيف و هو يعلم أن فيه جلد ميتة و في الحاق المبانة من الحي بذلك وجه قريب و كذا خرقة المستحاضة فإن الظاهر لزوم تطهيرها أو تغييرها عند كل صلاة و ان كانت لا تتم بها الصلاة دون ما عداها مما يصيبه دم الاستحاضة. و لا تتم به الصلاة و لا يلحق بها حفيظة المسلوس و المبطون فلا يجب تطهيرها أو تغييرها إذا كانت مما لا تتم بها الصلاة و حينئذ فيلزم في الحفيظة وضع ما لا تتم به الصلاة مع الاكتفاء به عن الكبيرة و لا يجوز وضع حفيظة تتم بها الصلاة و لا يلزم ذلك في خرقة المستحاضة بل لها أن تضع كبيرة و إن أمكن الاكتفاء بالصغيرة و حيث يحتاج الى الاستذكار بخرقة و إلى وضع حفيظة كبيرة لا يمكن التحفظ بدونها، يعفي أيضاً عن خرقة المستحاضة و حفيظة المسلوس و المبطون المستدام، و كل مستدام خروج النجاسة منه منيّاً او دماً فإنه لا بد من جعل حفيظة له أيضاً. كل ذلك مع حصول التخفيف للنجاسة إلَّا فمع عدم الفائدة الأقرب سقوط الوجوب و يدور العفو في ذلك مدار مشقة التحرر بدونها و يلزم مراعاة الفترات على تأمل في المستحاضة و مع مفاجأته في الأثناء يستمر العفو من حيثية الخبثية و إن لزم اعادة الوضوء في بعضها و كذا يعفى عن ثوب المربية لا بدنها و لا ثوب المربي و لا الخنثى، أما كانت المربية أو غيرها، و الأم الغير المربية لا يشملها العفو على تأمل من جهة ظاهراً لدليل الأم. و إن لم تربِّ و عنوان الأصحاب بالتربية اتحد الثوب أو تعدد مع الاحتياج الى الجميع قميصاً كان الثوب أو غيره للمربية للولد و الظاهر إرادة الذكر. فلا تدخل الأنثى و لا الخنثى تغذى بالطعام او لم تغذَ اتحد الولد أو تعدد. فإنها تجتزي في اليوم و الليلة بغسلة لا بالصب عليه فيما إذا لم تغذِ الولد بالطعام على

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست