responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465

الخامس: غيبة الشخص لدفع الضرر عنه أو عن المتكلم أو عن مؤمن ثالث. نعم لابدّ من كون الضرر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتدٍّ به.

السادس: كل مورد تزاحم حرمة الغيبة فيه بتكليف مساو لها في الاهمية أو أهم منها.

(مسألة 30): ذكروا من مستثنيات الغيبة نصح المستشير، بل مطلق النصح، وأداء الشهادة. لكن الامرين لا يستلزمان الغيبة، وهي ذكر العيب بقصد الانتقاص، إذ لا يتوقف الامران على الانتقاص، بل يكفي فيهما بيان الواقع لا بقصد الانتقاص والاعابة. نعم هما قد يلازمان كشف ستر الشخص وهو محرَّم كالغيبة.

ومن هنا يشكل جوازه في النصيحة، لامكان تأدّي الغرض ببيان رأي الناصح من دون تعرض للعيب الذي هو سبب ذلك الرأي.

نعم، لو توقف على بيان العيب عند النصيحة دفع ضرر مهم يعلم برضا الشارع بكشف ستر الشخص من أجله جاز، ولا ضابط لذلك. وأما أداء الشهادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثبات حق الله تعالى أو حقّ الناس، كما في باب الحدود والضمانات والمعاملات، دون ما عدا ذلك، كالشهادة بفسق شخص مستور لمنع الناس من الصلاة خلفه.

(مسألة 31): يحرم سماع الغيبة إذا ابتنى على التجاوب مع المغتاب وتحقيق غرضه، لان ذكر العيب لا يوجب انتقاص المقول فيه ما لم يكن هناك سامع يوجه الخطاب إليه، أما سماع الشخص لها من دون أن يوجه الخطاب إليه فلا بأس به. إلا أن يبتني على الرضا بها، لان الراضي بعمل قوم يشركهم في تبعة عملهم.

(مسألة 32): يجب ردّ الغيبة والدفاع عن المقول فيه، إما بمحاولة بيان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست