responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 464

(مسألة 26): ليس من الغيبة ذكر العيب لابقصد الانتقاصِ والاعابةِ، ولا كشفه إذا كان مستوراً وإن كان ذلك محرّماً.

(مسألة 27): الظاهر اختصاص الغيبة بصورة سامع يقصد إفهامه، فمع ترديد ذلك وحده أو مع من لا يفهم كلامه لا تصدق الغيبة. نعم إذا كان المقصود من الذكر الافهام مع عدم وجود سامع- كما في تسجيل الكلام ليسمعه الاخرون- كان محرَّماً أيضاً وملحقاً بالغيبة.

(مسألة 28): لابدّ في صدق الغيبة من تعيين المغتاب الذي يعاب، فلو كان مبهماً غير معين لم تكن غيبة له، كما لو قال: بعض أهل البلد جبان أو أحد أولاد زيد بخيل. نعم قد يحرم من جهة اخرى، كما لو لزم من ذلك توهين مؤمن.

(مسألة 29): تجوز الغيبة في موارد:

الأول: ما إذا كان العيب ظاهراً كالحِدة والعجلة. لكن لابدّ من الاقتصار في الاعابة على ما يقتضيه العيب المذكور من دون تبشيع وتهويل، فضلًا عن إبداء ما ليس عيباً بصورة العيب، كالانتقاص بالهزال والفقر والسمرة ونحوها.

الثاني: غيبة المتجاهر بالفسق الخالع جلباب الحياء، ولو فيما لم يتجاهر فيه، أو أمام من هو متستّر معه. والمراد بالتجاهر بالفسق التجاهر به أمام العامة، ولا يكفي التجاهر أمام خواصه الذين يفضي لهم بسرّه ويعرفون بواطن أمره.

الثالث: غيبة المظلوم للظالم، والظاهر اختصاصها بذكر ظلامته، دون بقية العيوب المستورة.

الرابع: غيبة المُبدع في الدين، لاسقاطه عند الناس دفعاً لضرره. بل كل من يخاف ضرره على الدين إذا كان الخوف بنحو معتدٍّ به. لكن يقتصر في الثاني على مقدار الحاجة لدفع ضرره.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست