عدم كون الامر المقول في الشخص
الغائب نقصاً يعاب به، أو ببيان عذره فيما نسب إليه، ولا أقل من الردع عن الغيبة
والنهي عنها، نعم من باب النهي عن المنكر لابدّ من عدم لزوم محذور شرعي أو عرفي في
الرد المذكور. ومن أهم المحاذير خوف إغراق القائل في الغيبة والاستشهاد لصحة كلامه
ولبيان أهلية الشخص لما قيل فيه دفاعاً عن موقفه وتعصّباً له.
(مسألة
33): لابدّ في خروج المكلّف من تبعة الغيبة- مضافاً إلى التوبة- من أن
يحلله الشخص الذي اغتابه، فإن تعذر ذلك- ولو لخوف ترتب فساد على ذلك- فلابدّ من
الاستغفار له، وهذا يجري في جميع موارد التعدّي والظلم للعباد.
ولنكتف
بهذا المقدار من الكلام في الكبائر التي تقدم بيان الضابط فيها، حيث يضيق الوقت عن
استقصائها كما يضيق عن استقصاء المحرمات غير الكبائر.