responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 463

(مسألة 25): كما يحرم الاشتغال بالملاهي والغناء يحرم الاستماع إليها بالنحو المناسب لمحاولة الانفعال بها، دون السماع العابر من دون انفعال.

الرابع والثلاثون: الاصرار على الصغائر، وهو فعلها استهواناً بها بحيث لا يستنكر الفاعل من نفسه فعلها.

الخامس والثلاثون: سبّ المؤمن وإذلاله وإهانته.

السادس والثلاثون: النميمة، وهي أن يحكي لشخص انتقاص غيره له.

السابع والثلاثون: الرياء، وقد تقدم بعض الكلام فيه في مسائل الوضوء.

الثامن والثلاثون: الغُشّ للمؤمن، وهو إيهامه بالشي‌ء على خلاف واقعه بنحو يقتضي وقوعه فيما لا يقدم عليه تجنّباً لضرره الديني أو الدنيوي، من دون فرق بين الغش في البيع والشراء وغيره، حتى مثل مدح الخائن أمام شخص من أجل إيهامه بأمانته ليتورّط معه ويستأمنه. أما مجرد إظهار الشي‌ء على خلاف واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغشّ في شي‌ء، أو هو غش غير محرم.

التاسع والثلاثون: كتمان الشهادة، إذا كان المكلَّف قد طلب منه تحمل الشهادة. بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.

الأربعون: الهُجر، وهو الفحش من القول والبذاء فيه. من دون فرق بين ما يرجع للجنس وغيره مما يناسب الجفاء والخشونة وعدم الحياء، والظاهر اختصاص ذلك بما يبتني على كونه خلقاً في الإنسان عادة له، بحيث يكون ممن تكره مجالسته ولا يبالي بما قال وما قيل فيه، دون ما يقع نادراً لطوارئ خاصة، فإنه لا يحرم إلا أن يشتمل على محرم، كالكذب والاعتداء على الغير ونحو ذلك.

الواحد والاربعون: غيبة المؤمن، وهي انتقاصه والوقوع فيه وإعابته في غيبته. وإن كان في حضوره لم يكن غيبة وإن كان محرّماً.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست