(مسألة
24): يستثنى من حرمة الولاية والمعونة للظالم ما إذا استكره على العمل أو
كان الغرض منه نفع المؤمنين، على تفصيل لا يسعه المقام.
الثامن
والعشرون: كون الإنسان ممن يُتقى شرّه ويُخاف لسانه.
التاسع
والعشرون: التكبر، بالتعالي عن الناس والترفّع عليهم للبناء على أنه أرفع
منهم.
الثلاثون:
الاسراف والتبذير، وهو تجاوز الحدّ في الانفاق بنحو يوجب إفساد المال من دون غرض
عقلائي.
الواحد
والثلاثون: المحاربة لاولياء الله والموادّة لاعدائه.
الثاني
والثلاثون: الاشتغال بالملاهي، كضرب الاوتار والطبول والنفخ في المزامير وغير
ذلك من الالات الموسيقية، بالنحو المبني على التلذذ والطرب، على ما هو المعهود عند
أهل الفسوق.
وليس
المراد استعماله عندهم فعلًا. بل كل ما يبتني على التلذذ اللهوي بالخروج عن مقام
الجد والواقع الحاضر إلى نحو من العبث المبني على التوجه لباطن النفس وتنبيه
غرائزها وهز مشاعرها بالايقاع الموسيقي اشباعاً لرغبتها في المزيد من الابتهاج أو
التفجع أو الفخر أو الغرام أو غير ذلك حسب اختلاف الاغراض.
الثالث
والثلاثون: الغناء، وهو الصوت المشتمل على المدّ بنسق خاص من شأنه أن يوجب
الطرب مع قصد اللهو به، على النحو المعهود عند أهل الفسوق بالنحو المتقدم في
الاشتغال بالملاهي. ويستثنى من ذلك غناء المرأة للنساء في الأعراس في خصوص مجلس
الزفاف على أن يخلو من استعمال آلات اللهو حتى الطبل المجرد على الأحوط وجوباً.