responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 461

الثاني والعشرون: السرقة.

الثالث والعشرون: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلَّ به لغير الله، وهو ما ذُكر عليه عند الذبح اسم غير الله تعالى من صنم أو نحوه.

الرابع والعشرون: القمار ولو من دون رهن، وهو كل لعبة ابتنت على المغالبة واختُرعت لكسب المال، كلعب الورق والطاولي والدومنة والشطرنج.

(مسألة 23): كما يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته وأكل ثمنه واتخاذ آلاته والاحتفاظ بها- ولو بغير الشراء- من أجل اللعب بها، كما يحرم التفرج على اللاعب بها والسلام عليه حال لعبه بها ما لم يقلّد من يجوّز له ذلك، وكل ذلك من الكبائر.

الخامس والعشرون: أكل السحت، وهو المال الحرام بوجه مؤكَّد، كثمن الميتة والخمر وكل مسكر، وأجر الزانية والكاهن، وثمن آلات الشطرنج والجارية المغنّية والكلب الذي لا يصطاد، ومال اليتيم، والربا بعد العلم، وما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، وما اصيب بحكم قضاة الجور وإن كان الاخذ محقاً، والرشوة في الحكم ولو بالحق.

السادس والعشرون: البخس والتطفيف في المكيال والميزان. بأن يزن لنفسه او يكيل بزيادة، ويزن لغيره او يكيل بنقيصة.

السابع والعشرون: الولاية للظالمين، بل مطلق معونتهم سواء كانت بالعمل لهم والانتساب لاجهزتهم أم بالقيام بعمل خاص باجرة أو جعالة أو نحوهما. نعم لابدّ في الحرمة من تبعية العمل لهم بما هم ظلمة بحيث يكون من شؤون ظلمهم وإن كان في نفسه محلّلًا لو لم ينتسب لهم. أما إذا لم يكن كذلك بل كان في شؤونهم الشخصية من دون أن يبتني على الانتساب لهم بما هم ظلمة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست