responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 404

هي أعظم من شرب الخمر، كترك الصلاة. بل يحرم دفعها للعاصي إذا كان في دفعها له تشجيع على المعصية، كما يجب منعه منها إذا كان منعه نهياً له عن المنكر.

الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المُعطي، وهم الابوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة.

(مسألة 60): يجوز لمن عليه الزكاة دفعها لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه بالمقدار اللازم عليه، فيدفع له ما يتمّم النفقة الواجبة عليه، كما يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسعة غير اللازمة عليه بالمقدار الذي يحتاج إليه عرفاً، ويجوز دفعها أيضاً لنفقة لا تجب عليه، كوفاء الدين والقيام ببعض الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال.

(مسألة 61): إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته لمن تجب عليه نفقته في حياته مع فقرهم.

(مسألة 62): يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها ولو كان للانفاق عليها.

الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي. من دون فرق بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتى سهم سبيل الله تعالى. نعم لابأس بتصرفهم في الاوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، كالمساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها.

(مسألة 63): المراد من الهاشمي من انتسب لهاشم بالاب، دون من انتسب له بالام فقط.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست