responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 405

(مسألة 65): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، من دون فرق بين السهام أيضاً.

(مسألة 66): يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار. والأحوط وجوباً الاقتصار على الضرورة الحقيقية، نظير الاضطرار للميتة.

(مسألة 67): لا يحرم على الهاشمي غير زكاة المال وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة، كالكفارات، والفدية، والصدقة المنذورة، فضلًا عن مثل اللقطة ومجهول المالك مما وجب التصدق به على الدافع دون المالك، وكذا الصدقات المندوبة. نعم ينبغي تنزيههم عمّا يبتني على الاستهوان من المحقَّرات.

(مسألة 68): يثبت كونه هاشمياً بالعلم وبالبيّنة وبالفراش، كمن تولّد من أمرأة هي فراش للهاشمي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطء شبهة محتمل. كما يثبت بالشياع الموجب للوثوق. ولا يكفي مجرد الدعوى من دون ذلك. نعم يشكل مع الدعوى المذكورة دفع زكاة غير الهاشمي له، إلا أن يعلم بعدم استناده في دعواه إلى حجة أو قامت البنيّة على كذبه فيها.

المبحث الرابع في بقية أحكام الزكاة

(مسألة 69): للمالك الولاية على صرف الزكاة في مصارفها السابقة، عدا سهم العاملين عليها، لما تقدم من عدم الولاية على نصبه لغير الإمام ونائبه الخاص. وحينئذٍ لا يجب على المالك دفع الزكاة للحاكم الشرعي ليتولّى صرفها في مصارفها، بل لو دفعها إليه لا يكون الحاكم إلا وكيلًا عن المالك، ولو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست