responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 403

الفصل الثاني في شروط المستحقين‌

وهي امور:

الأول: الإسلام، فلا يعطى الكافر إلا من سهم سبيل الله إذا كان دفعه له من أجل صلاح الدين أو المؤمنين، كما إذا كان لدفع شره عنهم أو الاستعانة به لما ينفعهم.

الثاني: الايمان، فلا يعطى الكافر ولا غير المقرّ بولاية أهل البيت (عليهم السلام)، حتى من سهم المؤلّفة قلوبهم، وإن كان في دفعها تأليف لهم، على الأحوط وجوباً في عصور عدم بسط يد الإمام (عليه السلام). نعم يجوز الدفع له من سهم سبيل الله إذا كان دفعها له من أجل صلاح الدين او المؤمنين، نظير ما تقدم.

(مسألة 57): يجوز دفع الزكاة لاطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين كفى إذن وليّهم في ذلك، بل لا يحتاج إلى إذنه مع العلم بصلاح الصرف المذكور لهم من دون مزاحم.

(مسألة 58): إذا أعطى المخالفُ زكاته أهلَ نحلته ثم استبصر أعادها. وإن كان قد أعطاها المؤمنَ أجتزأ بها.

(مسألة 59): لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة، بل يجوز دفعها لمرتكب المعاصي عدا شارب الخمر، والأحوط وجوباً عدم دفعها لمرتكب الكبائر التي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست