responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 402

السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا تكون ديونهم في معصية ولا سرَفَ.

(مسألة 54): وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهين:

الأول: أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه بها بعد أن يملكها.

الثاني: أن يوفّى دينه من الزكاة ابتداءً من دون أن تُدفع الزكاة له، بل وإن لم يعلم بها.

(مسألة 55): لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه زكاة، نظير ماتقدم في المسألة (52)، وأما أن يجعل شيئاً من زكاته للمَدين من دون أن يقبضه المَدين ثم يأخذه وفاءً عن دينه فهو لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.

(مسألة 56): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على صاحب الزكاة جاز لصاحب الزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفاء دينه منها ابتداءً من دون أن يدفعها إليه.

السابع: سبيل الله تعالى، وهو جميع سبل الخير الراجحة شرعاً. والأحوط وجوباً الاقتصار على الجهات العامة، كبناء المساجد والقناطر وإقامة الشعائر الدينية ونحوها. وأما الجهات الخاصة كالتزويج والحج ونحوها فالأحوط وجوباً تخصيصها بسهم الفقراء، فيعتبر في من ينتفع فيها الفقر.

الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ولو ببيع بعض ما يسعه الاستغناء عنه من متاعه، بل اللازم الاقتصار على ما إذا تعذّرت عليه الاستدانة والوفاء من ماله من غير حرج. ولا يشترط فيه أن يكون فقيراً في بلده. نعم يشترط أن لا يكون سفره في معصية.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست