responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277

ذلك لتعيين العمل المستأجر عليه بما يقع في الزمن المذكور، كما قد يكون في مثل قراءة القرآن في شهر رمضان، فمع عدم الإتيان بالعمل في الزمان المذكور تبطل الاجارة فلا يستحق الاجرة بالعمل بعدها. بل يكون متبرعاً.

وإن رجع ذلك إلى اشتراط الزمان المعين زائداً على الاجارة، كما لعله الغالب في المُدَد المضروبة لاجل الحث على المسارعة في العمل، فمع عدم الإتيان بالعمل في الزمان المعين لا تبطل الاجارة، ولا يكون الإتيان بالعمل بعدها مجانياً. غاية الامر أن يكون للمستأجر حق فسخ الاجارة، فمع الفسخ يستحق اجرة المثل، ومع عدمه يستحق الاجرة المسماة. نعم تفرغ ذمة المنوب عنه بالعمل في جميع فروض المسألة.

(مسألة 417): إذا انكشف بطلان الاجارة بعد العمل استحق الاجير اجرة المثل على المستأجر، وكذا إذا فسخت لخيار أو إقالة.

(مسألة 418): إذا لم تُعيّن كيفية العمل من حيثية الاشتمال على المستحبات تنصرف الاجارة إلى النحو المتعارف في القضاء.

(مسألة 419): إذا نسي الاجير بعض المستحبات المأخوذة في الاجارة أو الواجبات التي لا تخلّ بصحة العمل، فإن كان بالنحو المتعارف لم ينقص من الاجرة شي‌ء، وإلا نقص من الاجرة بالنسبة.

(مسألة 420): إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرّع متبرع بالعمل قبل قيام المستأجر به بطلت الاجارة. أما إذا كانت على العمل عن الميت ولو مع فراغ ذمّته فلا تبطل.

(مسألة 421): إذا مات الاجير قبل القيام بالعمل المستأجر عليه فإن كانت المباشرة شرطاً في العمل المستاجر عليه بطلت الاجارة، ووجب إرجاع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست