الاجرة من التركة إن كان قد
أخذها، وإلا وجب على ورثته الاستئجار من تركته، ومنها الاجرة التي استحقها
بالاجارة، كسائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء،
ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل، كسائر الديون التي تفي تركته بها.
(مسألة
422): كما يجوز استئجار الغير على الصلاة أو غيرها عن الميت يجوز جعل
الجعل له، والفرق بينهما أن الاجارة عقد لازم مشروط بشروط وله أحكام مذكورة في
محلها من كتاب الاجارة، أما الجعالة فهي إيقاع قوامه الوعد بدفع المال على العمل،
ولا يكون لازماً، بل لجاعلِ الجعل الرجوع عنه قبل عمل العامل. وجملة من الفروع
المتقدمة تختص بالاجارة ولا تجري في الجعالة، كما يظهر بالتأمل فيها.