responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 276

ثابتة في ذمته بل لمجرد الصلاة عنه وإن لم يكن مشغول الذمة جاز الاستئجار للصلاة الاضطرارية إذا كانت مشروعة في حق المباشر.

(مسألة 412): إذا اختلف الاجير والمؤجر في الاجتهاد أو التقليد في كيفية العمل المستأجر عليه، فإن كانت الاجارة مقيدة بأحد الوجهين صريحاً لزم العمل عليه، وكذا لو كان هناك قرينة عامة على تعيين الوجه الذي يجري عليه العمل، كما لو كان هناك مرجع عام للتقليد تنصرف الاجارة إلى مطابقة فتواه أو فتاوى مشهورة تنصرف الاجارة إلى عدم الخروج عنها ومع عدم ذلك يكون ظاهر الاجارة الاكتفاء باجتهاد الاجير أو تقليده، فيلزم المؤجر الاكتفاء بذلك في دفع الاجرة وإن لم يجزه ذلك في فراغ الذمة إذا كان العمل باطلًا عنده.

(مسألة 413): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاجارة، بل يتوقف على تحقق العمل المستأجر عليه.

(مسألة 4143): إذا استأجره على أن يصلي كان ظاهره لزوم مباشرته بنفسه وعدم الاكتفاء بفعل غيره بدلًا عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد الاجارة. أما إذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشتراط المباشرة إلا مع قرينة صارفة عن الظهور المذكور.

(مسألة 415): إذا كان مقتضى الاجارة عدم اشتراط المباشرة فللاجير أن يستنيب غيره في تفريغ ذمّة الميت بإجارة أو غيرها، نعم لابدّ في الاجارة أن لا تكون بأقل من الاجرة التي جعلت له على العمل إلا مع اختلاف جنس الاجرة أو أدائه لبعض العمل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست