responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 275

الفصل الثالث في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير

كل عمل تصح فيه النيابة يشرع الاستئجار له، فيستحق صاحب المال على الاجير العمل للغير لامتثال أمره وتفريغ ذمته، حيّاً كان ذلك الغير أو ميتاً، واجباً كان ذلك العمل أو مستحباً. وأما الاجارة على العمل لاهداء ثوابه للغير فلا يخلو عن إشكال. نعم لابأس بدفع المال مقابل إهداء الثواب إذا تحقق من الفاعل قصد القربة بالعمل.

(مسألة 409): يشترط في الاجير في المقام ما يشترط في الاجير في سائر موارد الاجارة. نعم إذا ابتنت الاجارة على أن يباشر العمل بنفسه لزم فيه أيضاً الشروط المتقدمة في النائب وجرى عليه حكمه.

(مسألة 410): لا يشترط في الاجير العدالة ولا الوثاقة. لكن لا يعول على إخباره بالقيام بالعمل المستأجر عليه إذا لم يكن ثقةً مأموناً، فلا يحكم ببراءة ذمة المنوب عنه. لكن يلزم تصديقه من حيثيّة استحقاقه الاجرة، لابتناء الاجارة على ذلك في مثل هذه الامور التي لاتُعلم إلا بإخباره.

(مسألة 411): لا تفرغ ذمة الميت باستئجار من يصلي صلاة اضطرارية كالمتيمم وذي الجبيرة والعاجز عن القيام، بل لابد فيه من استئجار غيره، فإن تجدّد له العذر بعد الاجارة، فإن كان العذر موقّتاً لا يستوعب زمان الاجارة وجب على الاجير انتظار القدرة على الصلاة الاختيارية التامة، وإن كان مستوعباً انفسخت الاجارة. نعم إذا لم تكن الاجارة لتفريغ ذمة الميت من صلاة واجبة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست