responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 274

عليه السعي لقضاءِ غيرهِ عن الميت باستئجار أو غيره.

(مسألة 403): إذا شك الولي في فوات شي‌ء عن الميت لم يجب القضاء عليه، وإذا شك في مقدار الفائت اقتصر على الاقل.

(مسألة 404): إذا أخبر الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فالأحوط وجوباً للولي قضاؤها عنه بعد موته إذا لم يكن متّهَماً في إخباره.

(مسألة 405): إذا لم يكن للميت ولي أو كان ولم يجب عليه القضاء فالاقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة. نعم إذا أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث.

(مسألة 406): لا يجب الفور في القضاء عن الميت، وإن كان الأولى المسارعة ولو لتخليص الميت من تبعة الفوت.

(مسألة 407): كما يجب على الولي قضاء ما فات الميت يجب عليه أداء ما وجب على الميت أداؤه ولم يؤدّه، كما لو مات في وقت صلاة ولم يؤدّها وكان مكلّفاً بأدائها لمضيّ زمان يتيسر له الاداء فيه. والأحوط وجوباً للولي المبادرة لها في الوقت مع الامكان، وإن لم يبادر وجب عليه أداؤها بعده.

(مسألة 408): لا تبرأ ذمة الميت بصلاة الولي الاضطرارية، كصلاته بالتيمم أو بطهارة جبيرية أو من جلوس. إلا مع تعذر إتيانه بها بوجه اختياري وعدم تفريغ ذمة الميت من قِبَل غيره، فإنه يجب عليه حينئذٍ الإتيان بالصلاة الاضطرارية تحقيقاً للميسور. لكن لو قدر بعد ذلك على الاداء بوجه اختياري لم يجتزئ بما أتى به بوجه اضطراري. وكذا لا يجتزئ به غيره من الأولياء لو قدر على الاداء بوجه اختياري، كما أنه لا يمنع من مشروعية أداء غير الولي عن الميت بوجه اختياري.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست