responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 400

كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلوا، و إذا مات الآخرة و أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الأولاد و الأعلى طبقة و ان كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية و ان كانت من الأبوين.

(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين

و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.

(مسألة 27) : للعم المنفرد تمام المال‌

و كذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لاب كانوا أم لام أم لهما و إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا للأبوين أو للأب، اما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.

(مسألة 28) : إذا اجتمع الأعمام و تفرقوا في جهة النسب‌

بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام فان كان المتقرب بالأم واحدا كان له السدس و ان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و قيل بالتفاضل و هو ضعيف و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب، نعم لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه في ان له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرب بالأم و ان القسمة مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 29) : للخال المنفرد المال كله‌

و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام.

اما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست