نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 400
كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلوا، و إذا مات الآخرة و أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الأولاد و الأعلى طبقة و ان كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية و ان كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين
و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة 27) : للعم المنفرد تمام المال
و كذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لاب كانوا أم لام أم لهما و إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا للأبوين أو للأب، اما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
(مسألة 28) : إذا اجتمع الأعمام و تفرقوا في جهة النسب
بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام فان كان المتقرب بالأم واحدا كان له السدس و ان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و قيل بالتفاضل و هو ضعيف و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب، نعم لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه في ان له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرب بالأم و ان القسمة مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 29) : للخال المنفرد المال كله
و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام.
اما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 400