responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 401

للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا و سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه و يكون له الباقي و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة 30) : إذا اجتمع الأعمام و الأخوال‌

كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى فإن تعدد الأخوال و اتفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية، و ان تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للام كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية و سقط المتقرب بالأب وحده، و إذا تعدد الأعمام و اتفقوا في جهة النسب فان كانوا للأبوين أو للأب يقسم المال بينهم بالتفاضل، و ان كانوا للام يقسم بالسوية على الأقوى، و ان اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان للأخير السدس من سهم الأعمام ان كان واحدا و الثلث منه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده. و قد ظهر مما ذكرنا ان القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب و ان القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الأعمام من قبل الأم فبالسوية.

(مسألة 31) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال معا‌

كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع؛ و للأخوال ثلث الأصل و للأعمام الباقي.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست