responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 31

و لو اوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحتها إشكال.

(مسألة 26) : ليس لغير الأب و الجد و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير‌

و لو كان عما أو اما أو جدا لها أو أخا كبيرا فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤنه لم يصح و توقف على إجازة الولي.

(مسألة 27) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما‌

و مع تعذر الرجوع للحاكم فالولاية لعدول المؤمنين لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف كما لو خيف على ماله التلف مثلا فيبيعه العادل لئلا يتلف و لا يعتبر حينئذ أن يكون التصرف فيه غبطة و فائدة بل لو تعذر وجود العادل حينئذ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين و لو اتفق احتياج المكلف الى دخول دار أيتام و الجلوس على فراشهم و الأكل من طعامهم و تعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة و لم يكن فيه ضرر عليهم و ان كان الأحوط تركه و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة الى عوض و اللّه سبحانه العالم.

الفصل الثالث في شروط العوضين

و فيه مسائل:

(مسألة 1) : يشترط في المبيع ان يكون عينا‌

سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة و سواء أ كانت الذمة ذمة البائع أم غيره كما إذا كان له مال في ذمة غيره فيبيعه على شخص ثالث كما يشترط فيه ان يكون مالا‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست