نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 31
و لو اوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحتها إشكال.
(مسألة 26) : ليس لغير الأب و الجد و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير
و لو كان عما أو اما أو جدا لها أو أخا كبيرا فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤنه لم يصح و توقف على إجازة الولي.
(مسألة 27) : تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما
و مع تعذر الرجوع للحاكم فالولاية لعدول المؤمنين لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف كما لو خيف على ماله التلف مثلا فيبيعه العادل لئلا يتلف و لا يعتبر حينئذ أن يكون التصرف فيه غبطة و فائدة بل لو تعذر وجود العادل حينئذ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين و لو اتفق احتياج المكلف الى دخول دار أيتام و الجلوس على فراشهم و الأكل من طعامهم و تعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة و لم يكن فيه ضرر عليهم و ان كان الأحوط تركه و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة الى عوض و اللّه سبحانه العالم.
الفصل الثالث في شروط العوضين
و فيه مسائل:
(مسألة 1) : يشترط في المبيع ان يكون عينا
سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة و سواء أ كانت الذمة ذمة البائع أم غيره كما إذا كان له مال في ذمة غيره فيبيعه على شخص ثالث كما يشترط فيه ان يكون مالا
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 31