responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 32

بحيث يتنافس عليه العقلاء فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار و لا بيع العمل كخياطة الثوب و لا بيع [65] الحق كحق الخيار و لا بيع مالا يكون مالا كالحشرات [66] و أما الثمن فيشترط فيه أن يكون مالا سواء أ كان عينا أم منفعة أم عملا أم حقا، نعم إذا كان الحق لا يقبل الانتقال كحق الشفعة أولا يقبل الانتقال الى خصوص البائع كحق القسم الذي لا يقبل الانتقال الى غير الضرة ففي جواز جعله ثمنا اشكال و إن كان هو الأظهر [67] فيسقط بمجرد وقوع البيع من دون انتقال إلى المشتري.

(مسألة 2) : يشترط في كل من العوضين أن يكون معلوما مقداره‌

المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحة فلا تكفي المشاهدة و لا تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع كبيع المكيل بالوزن و بالعكس و كبيع المعدود بالوزن أو الكيل و بالعكس، و إذا كان الشي‌ء مما يباع في حال بالمشاهدة و في حال اخرى بالوزن أو الكيل كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة و في المخازن بالوزن و الحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة و بالمخزن بالوزن و اللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة و في المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف، و كذا إذا كان يباع في حال بالكيل‌


[65] نفس الحق كما لا يصح جعله مثمنا لا يصح جعله ثمنا و اما متعلق الحق فيصح بيعه إذا كان عينا من قبيل الأرض المحجرة و بيعه يقتضي انتقال الحق إلى المشتري.

[66] أي بعض الحشرات.

[67] بل لا يصح جعل الحق ثمنا فان كان الحق قابلا للانتقال صح جعل متعلقة ثمنا و ان لم يكن قابلا للانتقال و كان قابلا للإسقاط صح جعل الاسقاط ثمنا فيملك البائع على المشتري ان يسقط الحق كما يصح وضع شي‌ء على الاسقاط على نحو الجعالة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست