responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 30

(مسألة 23) : يجوز للأب و الجد للأب و ان علا التصرف في مال الصغير‌

بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها و كل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما و لا ان تكون مصلحة في تصرفهما بل يكفي عدم المفسدة إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير و أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل فلا يجوز البيع بقيمة المثل، و كذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل و زيادة درهمين لاختلاف الأماكن أو الدلالين أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل و ان كان فيه مصلحة إذا عد ذلك مساهلة عرفا في مال الصغير، و المدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر الى علم الغيب فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين انه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف و لو تبين انه ليس كذلك بالنظر الى علم الغيب صح إذا كان فيه مصلحة بنظر العقلاء.

(مسألة 24) : يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته عاملا في المعامل‌

و في سائر شؤنه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق زوجته و هل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ و هبة المدة في عقد المتعة؟

وجهان.

(مسألة 25) : إذا أوصى الأب أو الجد الى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين‌

نفذت الوصية و صار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصى تنفذ تصرفاته نعم يشكل صحة تزويجه لهم كما يأتي ان شاء اللّه تعالى، و يشترط فيه الرشد و الامانة و لا يشترط فيه العدالة على الأقوى كما يشترط في صحة الوصية فقدهما معا فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد و لا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست