responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 214

(مسألة 14) : لو اوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال‌

و جعل امره الى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح بل يكون للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما، نعم لو اوصى ان يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح، و كذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون ان يملكهم إياه.

(مسألة 15) : يجوز ان يجعل الأب و الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر‌

كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور و يجوز جعل الناظر له أيضا كما يأتي في الناظر على الوصي.

(مسألة 16) : إذا قال الموصى لشخص أنت ولي و قيم على أولادي القاصرين‌

و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو حقوق شرعية واجبة كالخمس أو مستحبة كالزكاة في بعض الموارد أو غير ذلك من الجهات، و إذا قيد الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.

(مسألة 17) : يجوز للقيم على اليتيم ان يأخذ أجرة مثل عمله‌

إذا كان له اجرة و كان فقيرا اما إذا كان غنيا ففيه اشكال و الأحوط الترك.

فصل في الموصى به

(مسألة 1) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به‌

سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست