responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 213

و كان قد عقل و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف.

(الثاني) العقل، فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال جنونه و إغمائه و سكره، و إذا اوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته.

(الثالث) الاختيار، فلا تصح وصية المكره.

(الرابع) الرشد فلا تصح وصية السفيه [13] في ماله إذا لم تكن وصية بالمعروف و تصح في غيره.

(الخامس) الحربة (السادس) ان لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، اما إذا كانت في غيره من تجهيز و نحوه صحت، و كذا إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل اللّه، و كذا إذا عوفي ثم أوصى بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.

(مسألة 11) : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته‌

و ان كان حين الوصية بانيا على ان يحدث ذلك بعدها‌

(مسألة 12) : تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل‌

مع فقد الآخر و لا تصح مع وجوده.

(مسألة 13) : لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته‌

بل بعد موته يرجع الى غيره.


[13] الأحوط للورثة إنفاذها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست