نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 215
الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال الى الموصى له.
(مسألة 2) : إذا اوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب
أو اوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح
(مسألة 3) : يشترط في الموصى به ان لا يكون زائدا على الثلث
فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع اجازة الوارث، و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به و ردوا في غيره صح فيما أجازوا و بطل في غيره.
(مسألة 4) : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة
و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول، و ليس للمجيز الرجوع عن أجازته حال حياة الموصى و لا بعد وفاته كما لا اثر للرد إذا لحقته الإجازة، و لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصى و حال صحته، و لا بين كون الوارث غنيا و فقيرا.
(مسألة 5) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى
انها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت الى الثلث و كانت بقدره أو أقل صح، و إذا قصد كونها من ثلثي الورثة فإن أجازوا صح و إلا بطل و ان قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها و توقفت في ثلثيها على اجازة الورثة. هذا إذا أوصى بثلث الباقي كما إذا قال فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو. و اما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس، اما إذا لم يوص بالثلث فان لم تكن زائدة على الثلث نفذت، و ان زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على اجازة الورثة.
(مسألة 6) : إذا اوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال
كألف
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 215