responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 20

الفصل الأول في شروط العقد

و فيه مسائل:

(مسألة 1) : معنى البيع قريب من معنى المبادلة [42]

و لا يحصل إلا بالإيجاب و القبول و يقع بكل لفظ دال على المقصود و ان لم يكن صريحا فيه مثل: بعت و ملكت، و بادلت، و نحوها في الإيجاب و: قبلت، و رضيت و تملكت و اشتريت، و نحوها في القبول و لا يشترط فيه العربية كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة و لا يجوز فيه [43] تقديم القبول على الإيجاب نعم يجوز إنشاء الإيجاب بمثل: اشتريت، و ابتعت، و تملكت، و إنشاء القبول بمثل! شريت و بعت و ملكت.

(مسألة 2) : إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار‌

، ففي صحته و ترتب الأثر عليه بلا ان ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر اشكال و ان كان الأظهر ذلك [44] و كذلك الحكم في الولي على الطرفين و الوكيل عنهما فإنه لا يكتفي بالإيجاب [45] بدون القبول.


[42] مع اختلاف بين نظري الطرفين بحيث يكون نظر أحدهما إلى المال بخصوصه و نظر الآخر الى ماليته و اما إذا تساويا في النظر فلا يطلق عليه البيع و ان كان مبادلة.

[43] بل الظاهر جوازه إذا لم يختل بذلك تفهيم المعنى.

[44] إذا أقام قرينة على انه أنشأ التمليك بعوض بتلك الجملة و إلا فالحكم بالصحة مشكل.

[45] لا يبعد توحد الإيجاب و القبول بالنسبة إلى الولي على الطرفين أو‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست